نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 191
إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)
أمّا مع فقدهنّ : فظاهر . وأمّا مع اختلافهنّ : فذكر الحكم بذلك جماعة من غير تقييدٍ بتساوي المختلفات . وصرّح المصنّف في النهاية بالحكم مطلقاً ، قال فيها : حتى لو كُنّ عشراً فاتّفق منهنّ تسع ، رجعت إلى الأقران . [1] واختار الشهيد رحمه اللَّه ومَنْ تبعه اتّباع الأغلب مع الاختلاف . [2] والتحقيق أنّا إن اعتمدنا في الحكم على مقطوعة سماعة ، فما قاله الجماعة أوجَه لتصريحه فيها بأنّ الاختلاف موجب للانتقال عنهنّ . وإن اعتمدنا على الحديث الأوّل ، فلا وجه للتخصيص بالأغلب لأنّه دلّ بظاهره على الاكتفاء بواحدة من نسائها . وحمله شيخنا الشهيد رحمه اللَّه على غير المتمكَّنة من معرفة عادات جميع نسائها ، فتكتفي بالبعض الممكن . [3] والوجه : اتّباع الأغلب لدلالته عليه ، وخروج ما دونه بالإجماع ، فيكون كالعامّ المخصوص في كونه حجّةً في الباقي . وعلى هذا فلا فرق في اتّباع الأغلب مع اختلاف أسنانهنّ وبلدانهنّ بين كون الأغلب مخالفاً في السنّ والبلد أو موافقاً للعموم ، مع احتمال تقديم الأقرب إليها سنّاً وبلداً فالأقرب لقوّة الظنّ بتقارب الطباع مع تقاربهما أو اتّحادهما . واستقرب المصنّف في النهاية مع اختلافهنّ في السنّ ردّها إلى مَنْ هي أقرب إليها ، مع حكمه بانتقالها إلى الأقران عند اختلافهنّ وإن اتّفق الأكثر . [4] وبين الحكمين في بعض الموارد بَون كثير . وأمّا رجوعها إلى الأقران فاشتهر الحكم به بين الأصحاب . وحكى المصنّف في المنتهي عن المرتضى وابن بابويه عدم ذكر الأقران ، ومال إليه [5] . وأنكره المحقّق في المعتبر مطالباً بدليله ، وفارقاً بينهنّ وبين الأهل بأنّ بينهما وبين الأهل مشاكلة في الطباع والجنسيّة ، والأصل تقوّي الظنّ مع اتّفاقهنّ بمساواتها لهنّ ، ولا كذا