responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)


أمّا مع فقدهنّ : فظاهر .
وأمّا مع اختلافهنّ : فذكر الحكم بذلك جماعة من غير تقييدٍ بتساوي المختلفات .
وصرّح المصنّف في النهاية بالحكم مطلقاً ، قال فيها : حتى لو كُنّ عشراً فاتّفق منهنّ تسع ، رجعت إلى الأقران . [1] واختار الشهيد رحمه اللَّه ومَنْ تبعه اتّباع الأغلب مع الاختلاف . [2] والتحقيق أنّا إن اعتمدنا في الحكم على مقطوعة سماعة ، فما قاله الجماعة أوجَه لتصريحه فيها بأنّ الاختلاف موجب للانتقال عنهنّ . وإن اعتمدنا على الحديث الأوّل ، فلا وجه للتخصيص بالأغلب لأنّه دلّ بظاهره على الاكتفاء بواحدة من نسائها .
وحمله شيخنا الشهيد رحمه اللَّه على غير المتمكَّنة من معرفة عادات جميع نسائها ، فتكتفي بالبعض الممكن . [3] والوجه : اتّباع الأغلب لدلالته عليه ، وخروج ما دونه بالإجماع ، فيكون كالعامّ المخصوص في كونه حجّةً في الباقي .
وعلى هذا فلا فرق في اتّباع الأغلب مع اختلاف أسنانهنّ وبلدانهنّ بين كون الأغلب مخالفاً في السنّ والبلد أو موافقاً للعموم ، مع احتمال تقديم الأقرب إليها سنّاً وبلداً فالأقرب لقوّة الظنّ بتقارب الطباع مع تقاربهما أو اتّحادهما .
واستقرب المصنّف في النهاية مع اختلافهنّ في السنّ ردّها إلى مَنْ هي أقرب إليها ، مع حكمه بانتقالها إلى الأقران عند اختلافهنّ وإن اتّفق الأكثر . [4] وبين الحكمين في بعض الموارد بَون كثير . وأمّا رجوعها إلى الأقران فاشتهر الحكم به بين الأصحاب .
وحكى المصنّف في المنتهي عن المرتضى وابن بابويه عدم ذكر الأقران ، ومال إليه [5] . وأنكره المحقّق في المعتبر مطالباً بدليله ، وفارقاً بينهنّ وبين الأهل بأنّ بينهما وبين الأهل مشاكلة في الطباع والجنسيّة ، والأصل تقوّي الظنّ مع اتّفاقهنّ بمساواتها لهنّ ، ولا كذا



[1] نهاية الإحكام 1 : 139 .
[2] الذكرى 1 : 247 .
[3] الذكرى 1 : 247 .
[4] نهاية الإحكام 1 : 139 .
[5] منتهى المطلب 2 : 300 .

191

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست