responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 174


للكافي ، فيعارض مرجّح عمل الشيخ بمضمونها أمران : أحدهما : أكثريّة النسخ بخلافه ، والثاني : مخالفة الكافي ، وإذا لم يحصل بهما الترجيح ، فلا أقلّ من المساواة الموجبة للاضطراب .
هذا كلَّه ، مع أنّ الرواية مرسلة أرسلها محمّد بن يحيى عن أبان ، فلذلك اطَّرحها المحقّق في المعتبر ، وقال : إنّ الرواية مقطوعة مضطربة ، فلا أعمل بها . [1] فعنده هذه العلامة مطَّرحة .
وأُجيب بأنّ عمل الأصحاب بمضمونها واشتهارها بينهم جابر لوهن إرسالها ، وقد اعترف بذلك المحقّقُ في غير موضعٍ من الكتاب .
بقي هنا شيء ، وهو : أنّ الرواية مع تسليم العمل بها إنّما دلَّت على الحكم للحيض عند اشتباهه بالقرحة لا مطلقاً ، وكذلك عبارة أكثر الأصحاب حتى المصنّف في كثير من عباراته ، وظاهره في هذا الكتاب اعتبار الجانب ، سواء حصل اشتباه بالقرحة أم لا .
وتظهر الفائدة فيما لو انتفت القرحة وخرج الدم من الجانب المخالف بأوصاف الحيض وشرائطه ، فإنّ مقتضى الرواية وكلام الجماعة أنّه حيض لإمكانه .
ويمكن حمل كلام مَنْ أطلق الحكم على ذلك نظراً إلى المستند ، مع أنّ النظر لا يأبى الإطلاق لأنّ الجانب إن كان له مدخل في حقيقة الحيض ، وجب اطَّراده ، وإلا فلا .
لكنّ الوقوف على ظاهر النصّ وكلام الأكثر يقتضي تخصيص مدخليّته بمصاحبة القرحة .
وبالجملة ، فللتوقّف في هذه المسألة وجه واضح ، وإن كان ولا بدّ فالعمل بما [2] عليه الأكثر ، وهو الحكم للحيض بخروجه من الجانب الأيسر .
وأمّا الحكم الثالث وهو أنّ الخارج بعد سنّ اليأس لا يكون حيضاً فممّا لا خلاف فيه بين أهل العلم ، كما نقله المحقّق في المعتبر ، [3] مضافاً إلى ذلك ما دلّ عليه من الأخبار وإن اختلف في تقديره ، وسيأتي الكلام فيه .
وأمّا الرابع وهو اشتراط عدم قصوره عن ثلاثة أيّام متوالية فعليه إجماع أصحابنا



[1] المعتبر 1 : 199 .
[2] في الطبعة الحجريّة : « فالعمل على ما » .
[3] المعتبر 1 : 199 .

174

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست