responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 166


ويندفع بمنع ذلك للإجماع على جواز الصوم بالغسل خاصّة مع توقّفه على رفع الحدث الأكبر غير المسّ ، وكذا على جواز دخول المساجد وقراءة العزائم وغيرهما ممّا لا يتوقّف جوازه على رفع الحدث الأصغر ، وما يتوقّف على الوضوء كالصلاة ومسّ كتابة القرآن ونحوها يتوقّف على الغسل أيضاً .
وهذا يدلّ على أن الوضوء ليس له صلاحيّة التأثير فيما يتوقّف على الغسل خاصّة هنا ، ولا جزءاً من المؤثّر فيه ، فعلم منه أنّ حدث الغسل المكمل بالوضوء موجب للوضوء والغسل معاً ، فكان قائماً مقام الأكبر والأصغر معاً ، وكلّ واحد من الغسل والوضوء الرافعين له منصرف إلى موجبه ، لا أنّ لكلّ واحد منهما مدخلاً في رفع كلّ منهما .
وربما بالغ بعضهم [1] في تعدية حال الإعادة هنا وطرد الخلاف إلى ما لو وقع الحدث الأصغر بعد الغسل قبل الوضوء بناءً على ما قرّرناه من اشتراك الطهارتين في التأثير في الحدثين . وهو باطل قطعاً لما قلناه .
وقوله : إنّ نقض الغسل بهذا الحدث يستلزم كونه موجباً للغسل ، ضعيف جدّاً .
أمّا أوّلاً : فلأنّه لم يحصل مسمّى الغسل بعدُ حتى يقال : إنّه نقض الغسل ، وإنّما يتمّ ذلك لو كمل ، وهو غير المتنازع ، ولو فرض لم ينقضه إجماعاً ، وإنّما حكم بنقض بعض الغسل ، فلا يتمّ المدّعى .
واحتجّ المصنّف على مذهبه من وجوب الإعادة : بأنّ الحدث الأصغر لو تعقّب كمال الغسل أبطل حكم الاستباحة ففي أبعاضه أولى ، فلا بدّ من تجديد طهارة لها ، وهو الآن جنب إذ لا يرتفع إلا بكمال الغسل ، فيسقط اعتبار الوضوء . وهو دليل واضح ، وعبارته التي حكيناها هنا منقّحة ، وهي عبارته في النهاية . [2] وقد عبّر في المختلف [3] عن هذا الدليل بلفظٍ لا يخلو ظاهره من مناقشة ، وحاصله : أنّ الحدث المذكور لو وقع بعد الغسل بكماله أبطله فأبعاضه أولى بالبطلان ، فيعيده .
وأورد عليه بعض المحقّقين منع الصغرى بأنّ الحدث الأصغر لو أبطل الغسل لأوجبه



[1] لم نتحقّقه .
[2] نهاية الإحكام 1 : 114 .
[3] مختلف الشيعة 1 : 176 ، المسألة 123 .

166

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست