responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 165


الوضوء واكتفي بوضوء واحد باعتبار ورود النصّ فيه لم يبعد حينئذٍ دخول الأضعف تحت الأقوى حيث يرد به الشرع أيضاً ، كما في غسل الجنابة على تقدير مجامعته للحدث الأصغر .
ومن هذا يعلم ضعف استلزام تأثير الأصغر نيّة رفعه في الغسل إذ لا تجب نيّة جميع الأحداث المجتمعة حيث يحكم بتداخلها .
وحديث إنّما لكلّ امرئ ما نوى [1] لا يقولون به فيما لو اجتمعت أحداث تكفي عنها طهارة واحدة أمّا لتخصيصه بحديث إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك حقّ واحد منها [2] إلى آخره ، وإمّا لأنّ رفع أحدها يقتضي رفع القدر المشترك بينها لتوقّف الخصوصيّة على رفع الجميع إذ ليس المراد ارتفاع حقيقة الخارج أو الحاصل ، بل رفع حكمه ، وهو شيء واحد تعدّدت أسبابه ، وإذا كان كذلك في المتّفق فلِمَ لا جاز في المختلف مع نيّة رفع الأكبر والأقوى أو نيّة الاستباحة المطلقة ؟ وإنّما لم يكتف بنيّة رفع الحدث الأصغر خاصّة على تقدير حصوله مع الأكبر لعدم دخول الأقوى تحت الأضعف ، ولهذا حَكَم جمع بعدم دخول غسل الجنابة ونحوها تحت غسل المستحاضة لغير الانقطاع والمتحيّرة لضعفه باستمرار الحدث مع اشتراكهما في الأكبريّة ، بل قيل : إنّ غسل الجنابة يجزئ عن غيره ولا يجزئ غيره عنه لضعفه بافتقار رفع الحدث مطلقاً إلى مجامعة الوضوء ، فكان هنا كذلك مع ما بين الحدثين من الاختلاف حكماً وقوّةً ؟
وأمّا القول بأنّ اللازم من رفع تأثير ما مضى من الغسل وجوب الوضوء خاصّة لا إعادة الغسل : فقد أشرنا في أول الكلام إلى جوابه بالإجماع على عدم مجامعة الوضوء الواجب لغسل الجنابة ، وإلا لم يكن لنا عنه عدول ، ولهذا يكتفى بإعادة الوضوء لو عرض الحدث الأصغر في أثناء غسل يجامعه الوضوء على تقدير تقدّمه عليه ، أو يكتفى بإكمال الغسل مع الوضوء إن لم يكن تقدّم .
وقد يتخيّل الإعادة هنا وطرد الخلاف بناءً على أنّ كلّ واحد من الغسل والوضوء مؤثّر ناقص في رفع الحدث مطلقاً بتقريب الدليل المتقدّم .



[1] صحيح البخاري 1 : 3 / 1 .
[2] الكافي 3 : 41 ( باب ما يجزئ الغسل منه إذا اجتمع ) الحديث 1 التهذيب 1 : 107 / 279 بتفاوت يسير .

165

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست