responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 167


لاشتراك الناقض والموجب في الحكم ، ومنع مساواة ما بعد الإكمال لما قبله لأنّه بعد الإكمال ارتفع الحدث ، فأمكن طروء حدثٍ آخر ، بخلاف الأثناء ، وبأنّ أثر الأصغر إنّما هو الوضوء ، فلو سلَّم تأثيره ، كان اللازم الوضوء خاصّة . [1] وجواب الأوّل : أنّه عنى بالإبطال إبطال الاستباحة التي هي غايته ، وهو استعمال شائع ، وقد صرّح به في العبارة التي حكيناها عنه من النهاية .
وقد تقدّم جواب الثاني فإنّ الأصل في الحدث التأثير حيثما وقع ، والاجتزاء بالغسل عنه مع الجنابة للنصّ لا يرفع ما ثبت له من الحكم ، والأصل في الحدث الأصغر إيجاب الوضوء ، لكن امتنع هنا للإجماع على عدمه في غسل الجنابة ، وقد تقدّم تحقيق ذلك .
واحتجّ في الذكرى بنحو ما ذكرناه ، وحاصله : أنّ الحدث لا يخلو عن أثرٍ ما مع تأثيره بعد الكمال ، والوضوء ممتنع في غسل الجنابة . [2] وزيّفه ذلك المحقّق بأنّ أثر الحدث الأصغر لا يظهر ما دام الأكبر موجوداً ، وما لم يتمّ الغسل فالحدث بحاله . ولو سُلَّم فلِمَ لا يكون أثره هنا كأثره قبل الشروع في الغسل . [3] ؟
وقد تقدّم جواب هذا التزييف منقّحاً .
قال في الذكرى : وقد قيل : إنّه مرويّ عن الصادق عليه السّلام في كتاب عرض المجالس للصدوق . [4] واعترض [5] بأنّ مثل هذه الرواية لا اعتبار بها في الاستدلال .
وأنت خبير بأنّ الشهيد رحمه اللَّه لم يخرجها للاستدلال ، بل لما كان الظاهر أنّه ليس في المسألة نصّ عن أئمّة الهدى عليهم السّلام .
وذكر بعض [6] الأفاضل أنّ في الإعادة روايةً في الكتاب المشار إليه ذكره على جهة الإرشاد لأعلى جهة الاستدلال لتحاشيه عن توهّم مثل ذلك ، رحمه اللَّه تعالى .



[1] المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 275 .
[2] الذكرى 2 : 248 .
[3] جامع المقاصد 1 : 275 .
[4] الذكرى 2 : 248 .
[5] المعترض هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 275 .
[6] لم نتحقّقه .

167

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست