responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 157


الارتماس فيه . وكذا مَنْ كان قائماً في الماء على شيء لا بدّ في غسل الملاصق من رِجْليه من زمانٍ بعد غمس بدنه إلا بتقدير مشقّة شديدة لا يدلّ عليها ما يدلّ على إجزاء الارتماس ، وإرادة الوحدة العرفيّة تدفع ذلك كلَّه ، مع أنّ الحقائق العرفيّة مقدّمة على اللغويّة على ما تقرّر في الأُصول .
ومنه يعلم عدم وجوب مقارنة النيّة في الارتماس لجميع البدن بل لجزء منه مع اتباع الباقي بغير مهلة .
ويندفع أيضاً بما قرّرناه في توجيه الخبر ما ذكره موجب الترتيب قصداً حيث قال كما حكاه عنه المصنّف في المختلف [1] إنّه عليه السّلام علَّق الإجزاء على مساواة غسله عند تقاطر المطر لغسله عند غيره ، وإنّما يتساويان لو اعتقد الترتيب ، كما أنّه في الأصل مرتّب .
وأنت قد علمت أنّه أعمّ من ذلك ، فلا وجه لهذا التخصيص ، كما لا دلالة على اعتبار الترتيب الحكمي ، وأصالة البراءة وإطلاق الأمر في الآية [2] بالتطهير والإجزاء في الخبر يدفعه .
ونقل الشيخ في المبسوط أنّ الارتماس يترتّب حكماً . [3] وأطلق .
قال في الذكرى : وهو يحتمل أمرين :
أحدهما وهو الذي عقله الفاضل : أنّه يعتقد الترتيب حال الارتماس ، ويظهر ذلك من المعتبر حيث قال : وقال بعض الأصحاب : يرتّب حكماً . [4] فذكره بصيغة الفعل المتعدّي ، وفيه ضمير يعود إلى المغتسل .
والأمر الثاني : أنّ الغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتّب بغير الارتماس .
وتظهر الفائدة : لو وجد لمعةً مغفلة ، فإنّه يأتي بها وبما بعدها .
ولو قيل بسقوط الترتيب بالمرّة ، أعاد الغسل من رأس لعدم الوحدة المذكورة في الحديث . وفيما لو نذر الاغتسال مرتّباً فإنّه يبرأ بالارتماس ، لأعلى معنى الاعتقاد المذكور لأنّه ذكره بصورة اللازم المسند إلى الغسل ، أي يترتّب الغسل في نفسه حكماً وإن



[1] مختلف الشيعة 1 : 175 ، المسألة 122 .
[2] المائدة ( 5 ) : 6 .
[3] المبسوط 1 : 29 .
[4] المعتبر 1 : 184 .

157

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست