نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 156
القعود تحت المجرى [1] يدلّ على التعدية إلى ما يساوي المطر في المعنى ، وهذا لازم أيضاً في الحقيقة لكلّ مَنْ ذكر مع المطر شيئاً من ميزابٍ أو شبهه أو غيرهما ، فلا وجه للتوقّف فيه على الخصوص ، بل ينبغي إمّا إدخاله ، أو تخصيص الحكم بالمطر . ومستند الأوّل مع الإجماع قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « ولو أنّ رجلاً ارتمس في الماء ارتماسة واحدة أجزأه ذلك وإن لم يدلك جسده » [2] ونحوه . [3] والثاني مع مساواته الأوّل في وحدة شمول الماء عرفاً ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام حين سأله عن الرجل يجنب هل يجزئه من غسل الجنابة أن يقوم في القطر حتى يغسل رأسه وجسده وهو يقدر على ما سوى ذلك ؟ قال : « إن كان يغسله اغتساله بالماء أجزأه ذلك » [4] . وأجود ما يقرّر في وجه الاستدلال به أنّه عليه السّلام حكم بصحّة الغسل به على تقدير مساواته للغسل بالماء في غيره ، ومعلوم أنّ الغسل بغيره ينقسم إلى ترتيب وارتماس ، فيلحق بما أشبهه لأنّه عليه السّلام ألحقه بالمشابه في قوله إن كان يغسله اغتساله لأنّ كاف التشبيه مقدّرة في « اغتساله » أو يقدّر مصدراً موصوفاً تقديره : إن كان يغسله غسلاً مساوياً اغتساله . وإذا كان كذلك ، فإن كان الماء غزيراً بحيث يغسله دفعة عرفيّة كالمرتمس ارتماسة واحدة ، كان كالارتماس في الحكم ، وإن تراخي وحصل معه الجريان على الأعضاء ، كان كغسل الترتيب . وهذا توجيه واضح ، وبه يندفع قول المحقّق في المعتبر : إنّ هذا الخبر مطلق فينبغي أن يقيّد بالترتيب في الغسل [5] إذ لا مقابل له حتى يقيّد بالترتيب للإجماع على صحّة الارتماس . وما يتخيّل من عدم المساواة لعدم صدق الدفعة هنا بل لا بدّ في استيعاب جميع البشرة من زمان أطول من زمان الارتماس يندفع بما ذكرناه من أنّ المراد به الدفعة العرفيّة القليلة الزمان ، لا اللغويّة ، لتخلَّفها في المرتمس ذي الشعر الكثيف ، وفي السمين ذي العُكَن ببطنه ، فإنّ تخليل ذلك لا بدّ من احتياجه إلى زمان ، مع الإجماع على جواز