responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 158


لم يكن فعلاً ، وقد صرّح في الاستبصار بذلك . [1] [2] انتهى .
وأورد عليه المحقّق الشيخ علي الإشكال من وجهين :
أحدهما : منع الفرق بين عبارة الفاضل وما نقله في المعتبر حيث فاوت الشهيد بينهما ، فجعل ذلك ظاهر المعتبر وصريح الفاضل باعتبار النقل كما يفهم من قوله : وهو الذي عقله الفاضل . وعنى هذا المحقّق بعبارة الفاضل قوله في المختلف حكايةً عن الشيخ : قال : وفي أصحابنا مَنْ قال : رتّب حكماً لأنّه ذكره في حاشيته على هذا القول .
ثمّ قال : والذي في عبارة الفاضل لا يزيد على ما في عبارة المعتبر لأنّ العبارتين واقعتان بصيغة الفعل المتعدّي المشتمل على الضمير العائد على المغتسل ، المنتصب بعده حكماً على التمييز ، ولا يمتنع أن يراد به الأمر الثاني بمعنى أنّ المرتمس في حكم المرتب .
الثاني : قوله : إنّ قول الشيخ يحتمل أمرين ، فيه نظر لأنّ نقل الشيخ أنّه يترتّب لإيراد به إلا الأمر الثاني لأنّ الترتيب حكماً لا ينطبق على اعتقاد الترتيب فإنّه أعمّ منه ، فلا يحتمل الأوّل .
على أنّه قد ذكر في توجيه الأمر الثاني أنّه ذكره بصورة اللازم ، إلى آخره ، وهو ينافي الاحتمال الأوّل . [3] أقول : هذان الإيرادان ساقطان .
أمّا أوّلاً : فلأنّ الشهيد رحمه اللَّه نقل عن الفاضل رحمه اللَّه التصريح بتفسير الترتيب الحكمي باعتقاده من غير إشارة إلى موضع النقل ، فمن أين علم المعترض أنّ ذلك هو قوله في المختلف : وفي أصحابنا مَنْ قال : إنّه يرتّب حكماً ، [4] حتى يدّعي مساواة نقله لنقل المعتبر ؟
نعم ، صرّح بنقل المعتبر وبلفظه ، فكيف يتخيّل فهم اختلاف هاتين العبارتين من مثل المحقّق الشهيد رحمه اللَّه مع تساويهما ! ؟ فأوّل ما كان ينبغي عند عدم الوقوف على تصريح الفاضل أن يشار إلى ذلك لا إلى حصر الحال فيما قيل .



[1] الاستبصار 1 : 125 ذيل الحديث 425 .
[2] الذكرى 2 : 224223 .
[3] لم نعثر عليه في مظانّه .
[4] مختلف الشيعة 1 : 174 ، المسألة 122 .

158

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست