نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 132
ويمكن تفسير الندبين على وجه يرفع الإشكال بأن يتوضّأ ندباً قبل السبب ثمّ يذهل عنه ويتوضّأ ندباً أيضاً ثمّ يصلَّي به . وكذا مع ندب الأوّل ووجوب الثاني على تقدير الذهول عن الأوّل الواقع قبل الوقت ، فتوضّأ واجباً بعده ، أو نذر تجديد الوضوء الواقع قبل الوقت ، سواء كان قبله أم بعده مع عدم الذهول عنه . هذا كلَّه على تقدير اشتراط نيّة الوجه وعدم وجوب نيّة أحد الأمرين : الرفع أو الاستباحة ، أمّا على هذا التقدير كما هو مختار المصنّف في أكثر كتبه [1] لا يتصوّر في الواجبين بتقدير نذر التجديد لعدم نيّة أحدهما في المجدّد وإن نذر ، كما سيأتي تحقيقه ، ولا في الواجب بعد المندوب كذلك . نعم ، يتصوّر على تقدير الذهول في الواجبين والمندوبين والواجب بعد المندوب كما سلف ، دون العكس ، إلا بتقدير توسّط صلاة بينهما ، كما لو توضّأ للصبح مثلاً وصلاها ثمّ توضّأ ندباً قبل الزوال وصلَّى الظهر ثمّ ذكر الإخلال ، فإنّ الظهر واقعة بعد طهارة رافعة ظاهراً وإن وجب إعادة الصبح قطعاً . لكن في هذا الفرض إشكال يأتي تحقيقه . والشهيد رحمه اللَّه حكى في الشرح عن شيخه عميد الدين فَرضَ الذهول على هذا التقدير في صورة الندبين . [2] ولا فرق بينها وبين الأُخريين . وقال في توجيه إباحة الثاني على تقدير الذهول : ولا يرد كونه غير مكلَّفٍ حالة الغفلة لأنّه غير مكلَّف بالمذهول عنه وكلامنا في المذكور ، ولا كونه على حالة لو ذكر لما جزم لأنّا نعتبر جزمه حالة النيّة ، كما لو شهد العدلان ظاهراً بالهلال فصام ، فإنّه على حالةٍ لو علم فسقهما لما جزم ، وقد حكموا بصحّة صومه على تقدير ثبوت الهلال بغيرهما بعد ذلك . ويمكن فرض الواجبين كذلك فيمن تيقّن الحدث وشكّ في الطهارة أو تيقّنهما ولا يعلم حاله قبل زمان الطهارتين ثمّ ذكر بعد الطهارة الثانية تقدّم الحدث على الأولى ، فإنّه يسوغ له الطهارة بجزم معتبر شرعاً . [3] واعلم أنّه على القول بالاجتزاء بنيّة القربة تصحّ الصلاة على جميع التقادير لسلامة