responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 131

إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)


< فهرس الموضوعات > وجوب مسح الرأس والرجلين ببقية نداوة الوضوء وبطلان الوضوء بالمسح من الماء الجديد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم المكلف فيما إذا تيقن الطهارة وشك في الحدث أو شك في شيء منه بعد الانصراف < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم المكلف فيما إذا جدد وضوءه ندبا ثم ذكر بعد صلاة واحدة أو أكثر إخلال عضو من إحدى الطهارتين وجهل تعيينه في إحداهما < / فهرس الموضوعات > عليه من النقل وإن أمكن بحسب اللفظ .
( ولو تيقّن الطهارة وشكّ في الحدث أو شكّ في شيء منه ) أي : من الوضوء ( بعد الانصراف ) عنه حقيقةً أو حكماً . والمراد به الفراغ من أفعاله وإن لم ينصرف عن مكانه ( لم يلتفت ) فيهما لما تقدّم .
ولما رواه بكير بن أعين ، قال : قلت له : الرجل يشكّ بعد ما يتوضّأ ، قال : « هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ » [1] .
( ولو جدّد ) المكلَّف وضوءه ( ندباً ) احترازاً عمّا لو جدّده وجوباً بالنذر وشبهه فإنّه يرفع الحدث عند المصنّف في هذا الكتاب بناءً على اشتراط الوجه وعدم اشتراط أحد الأمرين ( ثمّ ذكر بعد الصلاة ) الواقعة بعدهما ( إخلال عضو ) من إحدى الطهارتين ( جهل تعيينه ) في إحداهما ( أعاد الطهارة والصلاة ) لإمكان كون الخلل من الطهارة الأُولى ، والمجدّد ندباً غير رافع للحدث عند المصنّف [2] لاشتراط نيّة الوجه في الوضوء .
فعلى هذا لو اشترك الوضوءان في الرفع أو الإباحة إمّا مع وجوبهما ، كما لو توضّأ واجباً بعد دخول الوقت ثمّ نذر التجديد وجدّد ثمّ صلَّى وذكر الإخلال ، صحّت الصلاة الواقعة بعدهما للقطع بسلامة طهارة مبيحة . ولو فرض تخلَّل صلاة واجبة بينهما ، وجب إعادتها مطلقاً . ويمكن تصوّر وجوب الثاني بغير النذر بأن ذهل عن الأوّل فتوضّأ واجباً وصلَّى ، فإنّ الوضوء الثاني رافع أيضاً للجزم فيه بنيّة الوجوب ، ومطابقة الجزم للواقع ، أو مع ندبهما ، كما لو توضّأ قبل حصول السبب ثمّ جدّد الوضوء ندباً ثمّ دخل الوقت فصلَّى به ثمّ ذكر الإخلال المجهول ، فإنّ الصلاة صحيحة أيضاً لأنّ الجزم حاصل بسلامة طهارة منهما .
وإلى هذه الصورة أشار المصنّف بقوله : ( إلا مع ندبيّة الطهارتين ) كذا فسّره شيخنا الشهيد رحمه اللَّه في الشرح ، [3] وهو الظاهر من كلام المصنّف في النهاية . [4] ولا يخلو من إشكال .



[1] التهذيب 1 : 101 / 265 .
[2] نهاية الإحكام 1 : 34 .
[3] غاية المراد 1 : 38 .
[4] انظر : نهاية الإحكام 1 : 61 .

131

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست