responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 127


وهو ضعيف لأنّ التمندل إن لُوحظ فيه مأخذ الاشتقاق ، فلا وجه لتعدية الحكم عن المنديل إذ لا يصدق على الذيل أنّه منديل قطعاً . وإن كانت العلَّة إزالةَ البلل ، فلا وجه للحصر فيما ذُكر .
والمحقّق في الشرائع عبّر عن التمندل بمسح الأعضاء . [1] وهو حسن وإن كان التعبير بإزالة البلل أحسن .
( وتحرم التولية اختياراً ) فيبطل الوضوء بها ، وهو إجماع إلا من ابن الجنيد فإنّه استحبّ تركها . [2] لنا مع الإجماع قوله تعالى : * ( فَاغْسِلُوا . . وامْسَحُوا ) * [3] وإسناد الفعل إلى فاعله هو الحقيقة .
وتجوز مع الضرورة بل تجب لأنّ المجاز يصار إليه عند تعذّر الحقيقة .
ويتولَّى المكلَّف النيّة إذ لا عجز عنها مع التكليف . ولو نويا معاً ، كان حسناً . وتُشترط مطابقة نيّة المتولَّي لفعله فينوي : اوضّئ ، لا : أتوضّأ . وكذا المريض .
ويجب تحصيل المعين مع العجز ولو بأُجرة مقدورة .
ولو أمكن تقديم ما يغمس المعذور فيه الأعضاء ، لم تجز التولية .
ولا يشترط العجز عن الكلّ ، فيجوز أن يتبعّض .
( ويجب ) أي : يشترط ( الوضوء وجميع الطهارات ) الشرعيّة كالأغسال ( بماء مطلق ) وسيأتي تعريفه ، سواء كان مستعملاً في الأكبر أم لا للإجماع على بقائه على الإطلاق ، وإنّما الخلاف في جواز استعماله ثانياً في رفع الحدث ، ففي العبارة إشارة إلى جوازه .
( طاهر مملوك أو مباح ) ويدخل في المباح المأذون فيه مع كونه ملكاً للغير .
وإنّما فسّرنا الوجوب بالاشتراط لأنّه لو تطهّر بالمضاف مثلاً ، لم يكن مأثوماً ، بل طهارته فاسدة لا غير .
اللَّهمّ إلا أن يعتقد شرعيّة ذلك ، أو يستمرّ عليه ويصلَّي به مثلاً ، فيأثم حينئذٍ ، ومع ذلك لا يتوجّه حمل الوجوب على معناه الأصلي لأنّ النهي عن الشيء أمر بضدّه العامّ لا المعيّن .



[1] شرائع الإسلام 1 : 16 .
[2] حكاه عنه العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 135 ، المسألة 83 .
[3] المائدة ( 5 ) : 6 .

127

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست