responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 128


( ولو تيقّن ) المكلَّف ( الحدث وشكّ في الطهارة ) كأن تيقّن أنّه أحدث في الوقت الفلاني وشكّ الآن أنّه هل تطهّر بعد ذلك أم لا ( أو تيقّنهما ) أي : الحدث والطهارة في وقتٍ معيّن ( وشكّ ) بعده ( في المتأخّر ) منهما ، سواء علم أنّه كان قبلهما متطهّراً أم محدثاً ، أم شكّ في ذلك ( أو شكّ في شيء منه ) أي : من الوضوء ، كما لو شكّ في الإتيان ببعض أفعاله ( وهو على حاله ) أي حال الوضوء لم يفرغ منه بعدُ ( أعاد ) الوضوء في الصورتين الأوّلتين والشيء المشكوك فيه في الثالثة وما بعده قضيّةً للترتيب .
ولا يخفى ما في العبارة من الإجمال والتجوّز في إطلاق العود على الأولى لعدم العلم بسبقِ طهارةٍ حتى تصدق الإعادةُ .
أمّا وجوب الوضوء في الأُولى فظاهر لأنّ يقين الحدث لا يرفع إلا بيقينِ مثله ، فيعمل الاستصحاب عمله .
أمّا الثانية : فليحصّل يقين الطهارة لاحتمال كون المتأخّر هو الحدث ، ولا إشكال في ذلك مع عدم علم المكلَّف بحاله قبلهما فإنّ تأخّر كُلّ منهما محتمل على حدّ سواء ، فيتكافأ الاحتمالان ويتساقطان فتجب الطهارة .
أمّا لو علم حاله قبلهما بالطهارة أو بالحدث ، فالأمر فيه كذلك عند المصنّف هنا وفي أكثر كتبه [1] والشيخين [2] وجماعة [3] للاحتمال أيضاً ، فلا يدخل في الصلاة إلا بيقين الطهارة .
واختار المصنّف رحمه اللَّه في المختلف استصحاب حاله قبلهما ، فإن كان متطهّراً ، فهو الآن متطهّر لأنّه تيقّن أنّه نقض تلك الطهارة ثمّ توضّأ ، ولا يمكن أن يتوضّأ عن حدثٍ مع بقاء تلك الطهارة ، ونقض الطهارة الثانية مشكوك فيه ، فلا يزول عن اليقين بالشكّ . وإن كان مُحدثاً ، فهو الآن مُحدث لتيقّنه انتقاله عن الحدث السابق عليهما إلى طهارة ثمّ نقضها ، والطهارة بعد نقضها مشكوك فيها . [4] وهذا القول لا يتمّ إلا مع تيقّن عدم التجديد وعدم تعقيب حدث لحدث وتساويهما ،



[1] منها : تحرير الأحكام 1 : 11 ومنتهى المطلب 2 : 141 ونهاية الإحكام 1 : 59 .
[2] المقنعة : 50 المبسوط 1 : 24 .
[3] منهم : ابن إدريس في السرائر 1 : 104 .
[4] مختلف الشيعة 1 : 142 ، المسألة 94 .

128

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست