responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 126


الظاهر أنّ ماء الاستنجاء منه لما تقدّم [1] من حديث دعاء الأعضاء عن أمير المؤمنين عليه السّلام حيث قال فيه : « أتوضّأ للصلاة » ثمّ ذكر الاستنجاء .
ويمكن العدم لعدم صدق الاسم عليه ، وحُذف « أتوضّأ للصلاة » في بعض نسخ [2] الحديث .
ويضعّف بأنّ المثبت مقدّم .
( وتكره الاستعانة ) في الوضوء للخبر في ذلك عن الرضا عليه السّلام ، وتعليله بقوله تعالى : * ( فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ ) * إلى قوله : * ( ولا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ) * [3] ثمّ قال : « وها أنا ذا أتوضّأ للصلاة وهي العبادة فأكره أن يشركني فيها أحد » [4] .
والمراد بالاستعانة نحو صبّ الماء في اليد ليغسل المتوضّئ به ، لا صبّه على العضو فإنّه تولية .
وهل تصدق بطلب إحضار الماء ليتوضّأ به ؟ يحتمل قويّاً ذلك لأنّه بعض العبادة بل هو عبادة في نفسه ، فيشمله التعليل بالآية . وكذا القول في طلب إسخانه حيث يحتاج إليه ، ونحوه ، كلّ ذلك بعد العزم على الوضوء ، أمّا لو استعان لا لَه ثمّ عرض له إرادة الوضوء ، لم يكره قطعاً .
( و ) كذا يكره ( التمندل ) على المشهور ، وهو : مسح أعضاء الوضوء بالمنديل ونحوه لقول الصادق عليه السّلام : « مَنْ توضّأ فتمندل كان له حسنة ، وإن توضّأ ولم يتمندل حتى يجفّ وضوؤه كانت له ثلاثون حسنة » . [5] وعلَّل المصنّف الكراهة مع الحديث بأنّ فيه إزالة أثر العبادة ، [6] وهو يقتضي تعميم الكراهة بكلّ ما يحصل به إزالة الأثر من منديلٍ وكُمّ ونار ونحوها ، وهو الظاهر .
وخصّه المحقّق الشيخ علي بالمنديل والذيل لا بالكُمّ لعدم صدق التمندل عليه . [7]



[1] تقدّم في ص 123 .
[2] كما أنّه لم يرد في الكافي .
[3] الكهف ( 18 ) : 110 .
[4] الكافي 3 : 69 / 1 التهذيب 1 : 365 / 1107 .
[5] الكافي 3 : 70 / 4 الفقيه 1 : 31 / 105 .
[6] نهاية الإحكام 1 : 58 .
[7] جامع المقاصد 1 : 232 .

126

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست