نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 125
، فيرادف الفرض ، والجمع بينهما للتأكيد ، وكثيراً ما يذكر في كتابه السنّة ويريد بها الفرض . وكيفيّتهما أن يبدأ بالمضمضة ثلاثاً بثلاث أكفّ من ماء على الأفضل . ولو فَعَلها بكفّ واحدة ، أجزأ . أو يدير الماء في فيه إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللَّثّات مُمرّاً مسبّحته وإبهامه عليها لإزالة ما هناك من الأذى ثمّ يستنشق ثلاثاً كذلك ، ويجذب الماء إلى خياشيمه إن لم يكن صائماً ، والأفضل مجّ الماء . ولو ابتلعه جاز . وليكونا باليمين . ولو فَعَلهما على غير هذا الوجه ، تأدّت السّنّة وإن كان أدون فضلاً . ويشترط تقديم المضمضة عليه ، فلو عكس ، صحّت المضمضة خاصّةً ، فيعيده بعدها . وجوّز المصنّف في النهاية الجمع بينهما بأن يتمضمض مرّة ثمّ يستنشق مرّة وهكذا ثلاثاً ، سواء كان الجميع بغرفة أم بغرفتين أم بأزيد وإن كان الأوّل أفضل . [1] ( وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في ) الغسلة ( الأُولى ، وبباطنهما في الثانية ، عكس المرأة ) لقول الرضا عليه السّلام : « فرض اللَّه على النساء أن يبدأن بباطن أذرعهنّ ، وفي الرجال بظاهر الذراع » [2] هكذا احتجّ عليه المصنّف ، [3] وليس في الرواية تفصيل الغسلتين كما ذكر ، بل هي شاملة للغسلتين . وجماعة من الأصحاب لم يفرّقوا بين الغسلتين لإطلاق الخبر ، غير أنّ الشيخ في المبسوط [4] ذكر الفرق ، وتبعه عليه جماعة ، منهم : المصنّف والمحقّق . [5] ولم يثبت الوجه فيه . والخنثى تتخيّر في الوظيفتين ، سواء قلنا بالتفصيل أم الإطلاق ، فلو بدأت بظاهرهما فيهما أو بباطنهما ، لم تحصل السّنّة على القول بالتفصيل . ( والوضوء بمُدّ ) لقوله عليه السلام : « الوضوء بمُدّ والغسل بصاع ، وسيأتي أقوام بعدي يستقلَّون ذلك فأُولئك على خلاف سنتّي ، والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس » . [6] والمُدّ يؤدّى به سنن الوضوء وفروضه ، والأغلب زيادته عليهما .