responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 125


، فيرادف الفرض ، والجمع بينهما للتأكيد ، وكثيراً ما يذكر في كتابه السنّة ويريد بها الفرض .
وكيفيّتهما أن يبدأ بالمضمضة ثلاثاً بثلاث أكفّ من ماء على الأفضل . ولو فَعَلها بكفّ واحدة ، أجزأ . أو يدير الماء في فيه إلى أقصى الحنك ووجهي الأسنان واللَّثّات مُمرّاً مسبّحته وإبهامه عليها لإزالة ما هناك من الأذى ثمّ يستنشق ثلاثاً كذلك ، ويجذب الماء إلى خياشيمه إن لم يكن صائماً ، والأفضل مجّ الماء . ولو ابتلعه جاز . وليكونا باليمين . ولو فَعَلهما على غير هذا الوجه ، تأدّت السّنّة وإن كان أدون فضلاً .
ويشترط تقديم المضمضة عليه ، فلو عكس ، صحّت المضمضة خاصّةً ، فيعيده بعدها .
وجوّز المصنّف في النهاية الجمع بينهما بأن يتمضمض مرّة ثمّ يستنشق مرّة وهكذا ثلاثاً ، سواء كان الجميع بغرفة أم بغرفتين أم بأزيد وإن كان الأوّل أفضل . [1] ( وبدأة الرجل بظاهر ذراعيه في ) الغسلة ( الأُولى ، وبباطنهما في الثانية ، عكس المرأة ) لقول الرضا عليه السّلام : « فرض اللَّه على النساء أن يبدأن بباطن أذرعهنّ ، وفي الرجال بظاهر الذراع » [2] هكذا احتجّ عليه المصنّف ، [3] وليس في الرواية تفصيل الغسلتين كما ذكر ، بل هي شاملة للغسلتين .
وجماعة من الأصحاب لم يفرّقوا بين الغسلتين لإطلاق الخبر ، غير أنّ الشيخ في المبسوط [4] ذكر الفرق ، وتبعه عليه جماعة ، منهم : المصنّف والمحقّق . [5] ولم يثبت الوجه فيه .
والخنثى تتخيّر في الوظيفتين ، سواء قلنا بالتفصيل أم الإطلاق ، فلو بدأت بظاهرهما فيهما أو بباطنهما ، لم تحصل السّنّة على القول بالتفصيل .
( والوضوء بمُدّ ) لقوله عليه السلام : « الوضوء بمُدّ والغسل بصاع ، وسيأتي أقوام بعدي يستقلَّون ذلك فأُولئك على خلاف سنتّي ، والثابت على سنّتي معي في حظيرة القدس » . [6] والمُدّ يؤدّى به سنن الوضوء وفروضه ، والأغلب زيادته عليهما .



[1] نهاية الإحكام 1 : 56 .
[2] الكافي 3 : 28 - 29 / 6 الفقيه 1 : 30 - 31 / 100 التهذيب 1 : 76 - 77 / 193 .
[3] نهاية الإحكام 1 : 57 .
[4] المبسوط 1 : 20 - 21 .
[5] شرائع الإسلام 1 : 16 .
[6] الفقيه 1 : 23 / 70 .

125

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست