responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 124


بالنجاسة الوهميّة ، بل هو تعبّد محض ، فيثبت الاستحباب مع تحقّق طهارتهما ، لكن مع الكثرة وسعة رأس الإناء يكفي غسلهما فيه ، وعلى هذا لا فرق أيضاً بين إمكان وضع اليد في الإناء أولا ، ككونه ضيّق الرأس ، فيستحب غَسلهما حينئذٍ قبل الاشتغال بباقي الأفعال وإن كان الأولى اختصاص الحكم في إيقاع النيّة عنده بالإناء الواسع المشتمل على الماء القليل ، كما تقدّم .
وهذا الغَسل يكون ( مرّة من ) حدث ( النوم ) سواء في ذلك نوم الليل والنهار ، وسواء كانت اليد مطلقةً أم مشدودةً ، وسواء كان النائم مُسَرْوَلاً أم لا للعموم .
( و ) كذا يستحبّ غَسلهما مرّةً من حدث ( البول ، ومرّتين من الغائط ، وثلاثاً من الجنابة ) وذكرها هنا استطراداً . [1] ولا يستحبّ غَسلهما من باقي الأحداث ، كالريح .
ولو اجتمعت الأحداث ، تداخلت مع التساوي ، ومع الاختلاف يدخل الأقلّ تحت الأكثر .
ولو أدخل يده قبل الغَسل ، فَعَل مكروهاً .
ثمّ إن كان كثيراً وقلنا فيه بالاستحباب ، حُسب بمرّة ، فيبني عليها . وكذا إن كان قليلاً وجعلناه تعبّداً . وإن كان لدفع نجاسة موهومة ، لم يستحب بعد ذلك بالنسبة إلى هذا الإناء ، بل يستحبّ العدول إلى إناء آخر ، أو إلى هذا بعد إزالة ما تعدّى إليه من النجاسة الموهومة بوضعه في الكثير .
وحكم الغمس قبل كمال العدد حكمه قبل الشروع .
وهذا الغسل من سنن الوضوء ، فتستحبّ فيه النيّة ، كباقي العبادات .
ولم يعتبرها المصنّف في النهاية ، [2] معلَّلاً بأنّه لدفع وَهم النجاسة . ولو تحقّقها ، لم يشترط النيّة فمع وهمها أولى ، مع أنّه اختار في آخر البحث أنّ الغسل تعبّد ، فلو تحقّق طهارة يده ، استحبّ . [3] ( والمضمضة والاستنشاق ) على المشهور .
وقول ابن أبي عقيل : إنّهما ليسا بفرض ولا سنّة ، [4] ضعيف ، أو مؤوّل بالسنّة المحتّمة



[1] في « ق ، م » : « استطراد » .
[2] نهاية الإحكام 1 : 54 .
[3] نهاية الإحكام 1 : 54 .
[4] حكاه عنه العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 111 ، المسألة 68 .

124

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست