responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 118


( وذو الجبيرة ) على عضو كسير من أعضاء الوضوء ، ونحوها من الخِرَق المعصوبة على الجرح والقرح ( ينزعها ) إن أمكن وكانت على محلّ مسح مطلقاً لوجوب إلصاق الماسح بالممسوح .
وإن كانت على عضو مغسول ، تخيّر بين أن ينزعها ( أو يكرّر الماء ) عليها ( حتّى يصل ) إلى ( البشرة ) ويجري عليها على الوجه المعتبر في الغَسل مع طهارة العضو تحتها ، وإلا اعتبر مع ذلك أن يجري قبله عليها على الوجه المعتبر في التطهير أيضاً .
هذا ( إن تمكَّن ) من النزع أو إيصال الماء على ذلك الوجه ( وإلا ) هذه الكلمة في هذا التركيب ونظائره هي المركَّبة من « إن » الشرطيّة و « لا » النافية ، وجملة الشرط محذوفة ، أي : وإن لم يتمكَّن من ذلك ( مسح عليها ) أي : على الجبيرة إن كان ظاهرها طاهراً ، أو نجساً بعد تطهيره إن أمكن ، وإلا وضع عليها شيئاً طاهراً ومسح عليه مستوعباً لها إن كانت على عضو مغسول ، وإلا أجزأ مسمّى المسح ، كالأصل .
ولا فرق في إجزاء المسح عليها ووجوبه بين أن يمكن إجراء الماء عليها أولا لعدم التعبّد بغَسلها مع تعذّر وصول الماء إلى أصلها ، ولا بين أن تستوعب الجبيرة عضواً كاملاً أو الأعضاء كلَّها أولا للعموم .
ويمكن استفادة ذلك من إطلاق المصنّف هنا .
ولو لم يكن على الكسر أو الجرح خرقة ، فإن أمكن غَسله أو مسحه إذا كان في موضع المسح ، وجب كالجبيرة ، وإلا غسل ما حوله . والأحوط مسحه إن أمكن ، أو وضع شيء عليه والمسح فوقه مستوعباً أو مبعّضاً ، كما مرّ .
ولا يخفى ما في العبارة من الإجمال والقصور عن تحقيق المسألة ، المؤدّي إلى الاختلال ، وإذا راعيت ما ذكرناه ، عرفت مواضع إجمالها ومحالّ اختلالها .
( وصاحب السلس ) وهو الذي لا يستمسك بوله ( يتوضّأ لكلّ صلاة ) على أصحّ الأقوال لأنّ الأصل في الحدث الطارئ بعد الطهارة إيجابها ، فعُفي عنه في قدر الضرورة ، وهو الصلاة الواحدة ، فيبقى الباقي على الأصل .
وجَعَله في المبسوط [1] كالاستحاضة بالنسبة إلى الغسل ، فكما أنّها تجمع بين الصلاتين



[1] المبسوط 1 : 68 .

118

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست