نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 117
إلى الصلاة ولم يقل به أحد . وأمّا الخبر : فهو بالدلالة على نقيض المدّعى أولى من الدلالة عليه ، وقوله فيه « إنّ الوضوء لا يتبعّض » تعليل للإعادة ، فإن كان المراد به مطلق التفريق ، وجب إعادته ، وهو لا يقول به ، وإن كان المراد غير ذلك ، لم يدلّ على مطلوبه . والظاهر أنّ المراد بالتبعيض فيه الجفاف ، كأنّه يصير بعضه جافّاً - وهو المتقدّم - وبعضه رطباً . والمراد التبعيض على هذا الوجه ، وهو مع فرض إهماله حتى يجفّ جميع ما تقدّم ، لا مطلق التبعيض . وأمّا حديث الأمر بالاتباع : فإنّ الظاهر أنّ المراد فيه الترتيب بمعنى اتباع كلّ عضو سابقه بحيث لا يقدّمه عليه لأنّه كان في سياقه ، مع أنّ فيه جمعاً بين الأخبار . ولأنّ المتابعة بهذا المعنى لو وجبت ، لبطل الوضوء بالإخلال بها لعدم الإتيان بالفعل على الوجه المأمور به . وتوهّم كونه واجباً لا شرطاً يندفع بذلك ، فيبقى في عهدة التكليف . وأمّا متابعة الوضوء البياني فمسلَّمة ، لكن لو وجب مراعاته بهذا المعنى ، لوجب علينا المطابقة بين زمان فعلنا والقدر الذي تابع فيه من الزمان ، ولم يقل به أحد ، فسقطت دلالته . ولأنّا بيّنّا أنّه إنّما يحتجّ به مع عدم دليلٍ خارجيّ يقتضي تقييد مطلقه ، وليس هنا كذلك للأخبار الدالَّة على مراعاة الجفاف ، فالأولى العمل بها واتّباع الأكثر . واعلم أنّ المراد بجفاف المتقدّم جفاف جميع الأعضاء المتقدّمة لإطباقهم على الأخذ من اللحية ونحوها للمسح ولا بلل هنا على اليدين . وقيل : المراد به العضو الذي انتهى إليه الغَسل ، فمتى جفّ وجب الإعادة وإن كان البلل باقياً على غيره . [1] والمعتبر في البللِ الحسّيّ ، فلا اعتبار بتقدير الهواء حال كونه مفرط الرطوبة بكونه معتدلاً . ولا بتقييد بعضهم الهواء بالمعتدل ليخرج طرف الإفراط في الحرارة فإنّ زوال البلل حينئذٍ مغتفر ، كما تقدّم . ولا فرق على تقدير الجفاف في البطلان بين العامد والناسي والجاهل لإطلاق الأخبار وإن سلم الناسي من الإثم .