responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 117


إلى الصلاة ولم يقل به أحد .
وأمّا الخبر : فهو بالدلالة على نقيض المدّعى أولى من الدلالة عليه ، وقوله فيه « إنّ الوضوء لا يتبعّض » تعليل للإعادة ، فإن كان المراد به مطلق التفريق ، وجب إعادته ، وهو لا يقول به ، وإن كان المراد غير ذلك ، لم يدلّ على مطلوبه .
والظاهر أنّ المراد بالتبعيض فيه الجفاف ، كأنّه يصير بعضه جافّاً - وهو المتقدّم - وبعضه رطباً . والمراد التبعيض على هذا الوجه ، وهو مع فرض إهماله حتى يجفّ جميع ما تقدّم ، لا مطلق التبعيض .
وأمّا حديث الأمر بالاتباع : فإنّ الظاهر أنّ المراد فيه الترتيب بمعنى اتباع كلّ عضو سابقه بحيث لا يقدّمه عليه لأنّه كان في سياقه ، مع أنّ فيه جمعاً بين الأخبار . ولأنّ المتابعة بهذا المعنى لو وجبت ، لبطل الوضوء بالإخلال بها لعدم الإتيان بالفعل على الوجه المأمور به . وتوهّم كونه واجباً لا شرطاً يندفع بذلك ، فيبقى في عهدة التكليف .
وأمّا متابعة الوضوء البياني فمسلَّمة ، لكن لو وجب مراعاته بهذا المعنى ، لوجب علينا المطابقة بين زمان فعلنا والقدر الذي تابع فيه من الزمان ، ولم يقل به أحد ، فسقطت دلالته .
ولأنّا بيّنّا أنّه إنّما يحتجّ به مع عدم دليلٍ خارجيّ يقتضي تقييد مطلقه ، وليس هنا كذلك للأخبار الدالَّة على مراعاة الجفاف ، فالأولى العمل بها واتّباع الأكثر .
واعلم أنّ المراد بجفاف المتقدّم جفاف جميع الأعضاء المتقدّمة لإطباقهم على الأخذ من اللحية ونحوها للمسح ولا بلل هنا على اليدين .
وقيل : المراد به العضو الذي انتهى إليه الغَسل ، فمتى جفّ وجب الإعادة وإن كان البلل باقياً على غيره . [1] والمعتبر في البللِ الحسّيّ ، فلا اعتبار بتقدير الهواء حال كونه مفرط الرطوبة بكونه معتدلاً . ولا بتقييد بعضهم الهواء بالمعتدل ليخرج طرف الإفراط في الحرارة فإنّ زوال البلل حينئذٍ مغتفر ، كما تقدّم .
ولا فرق على تقدير الجفاف في البطلان بين العامد والناسي والجاهل لإطلاق الأخبار وإن سلم الناسي من الإثم .



[1] ابن إدريس في السرائر 1 : 101 .

117

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست