responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 101

إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)


< فهرس الموضوعات > وجوب غسل اللحم الزائد الكائن تحت المرفق أو فيه وكذا الإصبع الزائدة في محل الفرض < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما لو قطعت اليد من دون المرفق وجب غسل الباقي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما لو قطعت اليد من المرفق سقط وجوب الغسل < / فهرس الموضوعات > ولو كانت في نفس المرفق ، فكذلك عند المصنّف [1] أيضاً بطريق أولى ، وكذا عند مَنْ أوجب غَسل المرفق نصّاً .
أمّا مَنْ أوجبه تبعاً من باب مقدّمة الواجب فيمكن القول بوجوب غَسلها عنده لأنّها في محلّ الفرض ظاهراً . وعدمه لعدم كونه كذلك في نفس الأمر ، وغَسل المرفق لاشتباه حدّ اليد ، وهو منتفٍ في الخارج عنها وعن مسمّاها . وهو ضعيف .
( وكذا ) يجب غَسل ( اللحم الزائد ) الكائن ( تحت المرفق ) أو فيه لا فوقه لخروجه عن محلّ الفرض ، ومنه ما يتدلَّى من اللحم والجلد من غير محلّ الفرض إليه لوجود العلَّة فيه ( و ) كذا ( الإصبع ) بمثلَّث الهمزة مع مثلَّث الباء ( الزائدة ) في محلّ الفرض .
( ومقطوع اليد ) من دون المرفق ( يغسل الباقي ) لوجوب غَسل الجميع على تقدير وجوده ، فإذا زال البعض ، لم يسقط الآخر .
( ويسقط ) وجوب غَسل اليد ( لو قُطعت من المرفق ) بناءً على أنّ غَسل المرفق إنّما وجب تبعاً من باب المقدّمة لا أصالةً ، كما يجب غَسل جزء من الرأس تبعاً للوجه ليتحقّق غَسل جميعه ، وكما في ستر جزء من البدن مع العورة ليتحقّق سترها ، فإذا زال الاشتباه بالقطع من المفصل ، سقط الوجوب لظهور خروجه عن محلّ الفرض ، فيلحق بباقي أجزاء البدن .
ولو جعلنا « إلى » بمعنى « مع » وجب غَسل رأس العضد أصالةً لأنّه جزء من محلّ الفرض .
وممّا يرجّح هذا الوجه - مع ما تقدّم - أنّ حملها على الانتهاء يوهم ابتداء الغَسل من رؤوس الأصابع ، فالحمل على ما لا يُوهم شيئاً أولى ، وعلى هذا لا يسقط غَسل موضع القطع لأنّ المرفق هو العظمان المتداخلان ، فإذا ذهب أحدهما ، وجب غَسل الآخر إذ لا يسقط الميسور بالمعسور .
ويزيد الوجوب ما احتجّ به المصنّف [2] على استحباب غَسل العضد من الروايات :
كقول أبي الحسن الكاظم عليه السّلام في مقطوع اليد من المرفق يغسل ما بقي من عضده . [3] والظاهر أنّ المراد به رأس العضد الذي كان يغسل قبل القطع ، وأطلق عليه العضد



[1] نهاية الإحكام 1 : 39 .
[2] مختلف الشيعة 1 : 120 ، المسألة 73 .
[3] الكافي 3 : 29 / 9 الفقيه 1 : 30 / 99 التهذيب 1 : 360 / 1086 .

101

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست