نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 100
< فهرس الموضوعات > بطلان الوضوء بغسل اليدين منكوسا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما لو كان له يد زائدة وجب غسلها إن كانت تحت المرفق أو فوقه ولم تتميز عن الأصلية < / فهرس الموضوعات > لا دلالة على دخول المرفق من الآية نصّاً ، والبيانيّ أعمّ منه ومن الاستنباط . وتظهر الفائدة في وجوب غَسل جزء من العضد فوق المرفق فيما لو قُطعت اليد من المرفق ، وسيأتي الكلام فيه . ( ولو نكس ) الغَسل بأن ابتدأ فيه بالأصابع ( بطل ) الغسل ، فإن لم يُعِده على الوجه المعتبر ، بطل الوضوء ، خلافاً للسيّد المرتضى وابن إدريس . [1] والكلام فيه كالكلام في البدأة بأعلى الوجه حجّةً وجواباً . ( ولو كان له يد زائدة ، وجب غَسلها ) إن كانت تحت المرفق مطلقاً أو فوقه ولم تتميّز عن الأصليّة ، وهذا كلَّه لا خلاف فيه . أمّا لو كانت فوقه وتميّزت ، فالأمر فيه كذلك عند المصنّف ، ولذا أطلق القول هنا ، وصرّح به في المختلف محتجّاً بصدق اسم اليد ، وبصحّة تقسيمها إلى الزائدة والأصليّة ، ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام التي قسّم إليها ، وبالمعارضة بما تحت المرفق . [2] وفيه نظر لوجوب حمل الأيدي على المعهود المتعارف . والاحتجاج باشتراك مورد التقسيم بين جميع أفراد الأقسام مع اشتهاره بين القوم قد أُورد عليه أنّه غير لازم ، فإنّا نقسّم الحيوان إلى الأبيض وغير الأبيض - مثلاً - مع أنّ في كلّ منهما غيرَ الحيوان . واعتذر عنه بأنّ التقسيم عبارة عن ضمّ القيود المتخالفة إلى مورد القسمة ليحصل بانضمام كلّ قيد إليه قسم منه ، فالقسم عبارة عن مجموع مورد القسمة مع القيد ، ولا يتحقّق بدون مورد القسمة ، فلا بدّ أن يكون المورد مشتركاً بين جميع أفراد أقسامه . والقسم في المثال المذكور هو الحيوان الأبيض والحيوان الغير الأبيض . وفيه بحث . سلَّمنا ، لكن صحّة التقسيم إنّما هو باعتبار الصورة لا باعتبار المتعارف الحقيقي ، وإلا لكان لمانعٍ أن يمنع صحّته . والمعارضة ليست لازمةً لأنّ ما تحت المرفق لم يوجب غَسله لكونه يداً ، بل لأنّه في محلّ الفرض ، فكان من جملته ، كغير اليد من الأجزاء التي لا يصدق اسمها عليها حقيقةً ولا مجازاً .
[1] انظر الهامش ( 3 ) من ص 98 . [2] مختلف الشيعة 1 : 121 ، المسألة 74 .
100
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 100