responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 102


< فهرس الموضوعات > عدم وجوب الغسل ولا المسح فيما إذا قطعت اليد من فوق المرفق أو الرجل من فوق الكعب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يستحب مسح باقي العضد ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وجوب مسح بشرة مقدم الرأس أو شعر المقدم المختص به بأقل اسم المسح < / فهرس الموضوعات > لعدم اللَّبس للإجماع على عدم وجوب غَسل جميع العضد في حالٍ ، وهو أولى من حمله على الاستحباب لأنّه خبر معناه الأمر ، وهو حقيقة في الوجوب .
وأوضح دلالةً ما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الأقطع اليد أو الرّجْل كيف يتوضّأ ؟ قال : « يغسل ذلك المكان الذي قطع منه » . [1] وكذا القول فيما لو قُطعت رِجْله من الكعب ، وقد ذُكر أيضاً في هذه الرواية .
ولو قُطعت اليد من فوق المرفق أو الرّجْل من فوق الكعب ، لم يجب الغسل ولا المسح إجماعاً .
وهل يستحبّ مسح باقي العضد ؟ أثبته جماعة ، منهم : المصنّف والشهيد [2] رحمهما اللَّه استناداً إلى الرواية السابقة عن الكاظم عليه السّلام ، مع أنّها إنّما وردت في القطع من المرفق . وعلى ما ذكرناه من توجيهها يسقط الاحتجاج بها رأساً .
وأمّا الرّجْل فلا نصّ معتبر على مسح ما خرج عن محلّ الفرض ، غير أنّ الصدوق - رحمه اللَّه - لمّا روى عن الكاظم عليه السّلام ما تقدّم قال : وكذلك روي في أقطع الرِّجْلين . [3] ومثل هذا لا يصلح للاحتجاج .
( و ) يجب ( مسح بشرة مقدّم الرأس ) دون وسطه أو خلفه أو أحد جانبيه لأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله مسح في الوضوء البيانيّ بناصيته . [4] وعليه إجماع الإماميّة ( أو شعره ) أي : شعر المقدّم ( المختصّ به ) فلا يجزئ المسح على شعر غير المقدّم وإن كان موضوعاً عليه ، ولا على شعره غير المختصّ به ، كالطويل بحيث لو استرسل لخرج عن حدّ المقدّم .
والمراد بالممنوع منه هنا الجزء الخارج بمدّه عن حدّه دون أصله وما يتّصل به ممّا لا يخرج به عنه .
وقوله : ( بأقلّ اسمه ) أي : يجب المسح المذكور بأقلّ اسم المسح ، وهو إجراء جزء من الإصبع على المحلّ الممسوح .
وتخصيص الإصبع في كلامهم بناءً على أنّ أقلّ ما يمسح به المكلَّف بحسب الواقع



[1] التهذيب 1 : 359 / 1078 .
[2] مختلف الشيعة 1 : 120 ، المسألة 73 منتهى المطلب 2 : 37 - 38 نهاية الإحكام 1 : 38 الذكرى 2 : 133 - 134 .
[3] الفقيه 1 : 30 / 99 .
[4] صحيح مسلم 1 : 230 / 81 سنن أبي داود 1 : 38 / 150 سنن البيهقي 1 : 100 / 280 .

102

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست