responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 91

إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)


< فهرس الموضوعات > هل تجب نية رفع الحدث أو نية الاستباحة لمشروط بالطهارة ؟
< / فهرس الموضوعات > ( وفي وجوب ) نيّة ( رفع الحدث أو ) نيّة ( الاستباحة ) للصلاة أو لمشروط بالطهارة ( قولان ) :
أحدهما : العدم ، وإليه ذهب الشيخان حيث اكتفيا بالقربة ، [1] والمحقّق في الشرائع . [2] ووجهه قد عُلم ممّا سلف .
والثاني : الوجوب ، كما هب إليه المصنّف في المختلف [3] وغيرِه ، [4] والمحقّقُ في المعتبر إلا أنّه أسقط نيّة الوجوب ، واكتفى بالقربة وأحد الأمرين [5] لقوله تعالى : * ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا ) * [6] أي : لأجل الصلاة إذ هو المفهوم لغةً من قولهم : إذا لقيت الأسد فخُذ سلاحك ، وإذا لقيت الأمير فخُذ أُهبتك ، أي : لأجل لقاء الأسد والأمير ، ولا معنى لفعله لأجل الصلاة إلا إرادة استباحتها .
وفيه نظر لمنع إرادة ذلك لغةً ، بل الظاهر أنّ المعنى : لا تلق الأسد إلا بسلاح ، [7] والأمير إلا بأُهبة ، وكذا الآية تقدير الجملة فيها : لا تقوموا إلى الصلاة إلا متطهّرين ، وإنّما كان هذا هو الظاهر لأنّه لو كان متطهّراً في المثال أو آخذاً سلاحه وأُهبته ، كفى ذلك في امتثال الأمر ، ولو كان المطلوب إيقاعه لأجله ، لم يكف .
ولا يقال : إذا حصل سبب الفعل مع استصحابه ، يصير حينئذٍ كأنّه واقع لأجله لأنّا نمنع ذلك ، بل ربما كانت الغاية الأُولى منافيةً للغاية الأُخرى ، كما لو كان قد قصد بأخذ السلاح تأهّبه للعدوّ ، فإنّه يكفي ذلك عن أخذه للأسد مع عدم صدق الأخذ لأجله . وكذا لو نوى بالوضوء إباحة الطواف مثلاً .
ولا يكفي اللزوم لأنّ الآية إنّما دلَّت على وقوعه لأجلها ، وظاهر أنّ اللزوم غير بيّن ، فلا يلزم من نيّة أحدهما نيّة الآخر .
وأيضاً فإنّ اللازم من الآية تحتّم استباحة الصلاة - كما هو مذهب السيّد المرتضى [8] - لا التخيير بينها وبين الرفع ، الذي هو المدّعى ، فما تدلّ عليه لا تقولون به ، وما تقولون به



[1] المقنعة : 46 النهاية : 15 .
[2] شرائع الإسلام 1 : 12 .
[3] مختلف الشيعة 1 : 107 ، المسألة 65 .
[4] قواعد الأحكام 1 : 9 - 10 .
[5] المعتبر 1 : 139 .
[6] المائدة ( 5 ) : 6 .
[7] في الطبعة الحجريّة : « بسلاحك » .
[8] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في الرسائل التسع : 317 والشهيد في غاية المراد 1 : 32 - 33 .

91

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست