responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 89


< فهرس الموضوعات > هل تجب نية الوضوء أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > قوله تعالى بعدُ : * ( وذلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ ) * [1] قال الإمام الطبرسي : القيّم هي المستمرّة في جهة الصواب . [2] وحينئذٍ فلا يصلح [3] النسخ عليها .
وقوله تعالى : * ( قُلِ الله أَعْبُدُ مُخْلِصاً لَهُ دِينِي ) * [4] والأمر للنبيّ ، فيجب علينا ذلك للاتّباع والتأسّي .
وأمّا نيّة الوجوب : فلم يعتبرها الشيخ في النهاية وجماعة ، منهم : المحقّق في المعتبر ، [5] بل اكتفى الشيخ بالقربة [6] لمفهوم الحصر في قوله تعالى : * ( وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ ) * [7] فلو زِيدَ عليه ، لكان نسخاً لمنافاة الزيادة له .
وهو ضعيف لمنع أنّ مطلق الزيادة مُنافٍ للإخلاص ، بل إنّما ينافي الحصر ما ينافي الإخلاص ، وباقي قيود النيّة ليست كذلك .
والأولى الاستدلال في نصرة هذا القول بأصالة عدم الوجوب حتى يدلّ دليل معتبر على مجامعة شيء آخر ، وسيأتي ما يدلّ على متمسّك مَنْ زاد على ذلك .
وقد قال السيّد السعيد جمال الدين أحمد بن طاوُس : لم أعرف نقلاً متواتراً ولا آحاداً يقتضي القصد إلى رفع الحدث أو استباحة الصلاة لكن علمنا أنّه لا بدّ من نيّة القربة ، وإلا كان هذا من باب أُسكتوا عمّا سكت اللَّه عنه . [8] وجزم المصنّف في هذا الكتاب وقَبله المحقّق في الشرائع [9] بوجوب نيّة الوجوب إمّا لوجوب إيقاع الفعل على وجهه ، ولا يتمّ إلا بذلك ، كما استدلّ لهم به الشهيد رحمه اللَّه في الشرح ، [10] أو لوجوب التعرّض في النيّة لتشخيص الفعل الواقع على جهات متعدّدة بنيّة أحدها ، ولمّا كان الوضوء تارة يقع على وجه الندب وأُخرى على وجه الوجوب اشترط



[1] البيّنة : ( 98 ) : 5 .
[2] مجمع البيان 9 - 10 : 522 .
[3] في « ق ، م » : فلا يصحّ » .
[4] الزمر ( 39 ) : 14 .
[5] المعتبر 1 : 139 .
[6] النهاية : 15 .
[7] البيّنة ( 98 ) : 5 .
[8] حكاه عنه الشهيد في الذكرى 2 : 108 نقلا عن كتابه « البشري » .
[9] شرائع الإسلام 1 : 12 .
[10] غاية المراد 1 : 32 - 33 .

89

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست