responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 88


تعالى : * ( ويَدْعُونَنا رَغَباً ورَهَباً ) * [1] وقوله تعالى : * ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا واسْجُدُوا واعْبُدُوا رَبَّكُمْ وافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) * [2] أي : راجين الفلاح ، أو لكي تفلحوا ، والفلاح هو الفوز بالثواب ، قاله الطبرسي [3] رحمه اللَّه . ويحتمل غير ذلك . ونقل الشهيد - رحمه اللَّه - في قواعده عن الأصحاب بطلان العبادة بهاتين الغايتين . [4] وبه قطع السيّد رضي الدين ابن طاوُس - رحمه اللَّه - محتجّاً بأنّ قاصد ذلك إنّما قصد الرشوة والبِرطيل ، [5] ولم يقصد وجه الربّ الجليل ، وهو دالّ على أنّ عمله سقيم وأنّه عبد لئيم . [6] واختار فيها وفي الذكرى الصحّة محتجّاً بأنّ قصد الثواب لا يخرج عن ابتغاء اللَّه بالعمل لأنّ الثواب لمّا كان من عند اللَّه فمُبتغيه مُبتغٍ وجهَ اللَّه ، وبأنّ الغرض بها اللَّه في الجملة .
ولا يقدح كون تلك الغاية باعثةً على العبادة لأنّ الكتاب والسّنّة مشتملان على المرهّبات من الحدود والتعزيرات والذمّ والإيعاد بالعقوبات ، وعلى المرغَّبات من المدح والثناء في العاجل ، والجنّة ونعيمها في الآجل .
قال : ولو قصد المكلَّف الطاعةَ للَّه وابتغاء وجه الله ، كان كافياً ، ويكفي عن الجميع قصد الله سبحانه الذي هو غاية كلّ مقصد . [7] إذا تقرّر ذلك ، فوجوب نيّة القربة في الوضوء بل في كلّ عبادة لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه .
وممّا استدلّ به عليه قوله تعالى : * ( وما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ) * [8] ولا يتحقّق الإخلاص إلا بها . والضمير لأهل الكتاب ، ويدلّ على ثبوت حكمها في حقّنا



[1] الأنبياء ( 21 ) : 90 .
[2] الحجّ ( 22 ) : 77 .
[3] مجمع البيان 7 - 8 : 98 .
[4] القواعد والفوائد 1 : 77 .
[5] البرطيل : الرشوة . القاموس المحيط 3 : 344 .
[6] لم نعثر عليه في مظانّه .
[7] القواعد والفوائد 1 : 77 الذكرى 2 : 104 .
[8] البيّنة : ( 98 ) : 5 .

88

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست