نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 79
< فهرس الموضوعات > فيما لو لم ينق المحل من عين النجاسة بالثلاثة الأحجار وجب الزائد عليها < / فهرس الموضوعات > وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « أنّهما طعام الجنّ ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول اللَّهُ صلَّى اللَّه عليه وآله » [1] . ولو استعمل هذه الأشياء ، فَعَل حراماً ، وطهر المحلّ على الأصحّ لما تقدّم . ومَنَعه المحقّق في المعتبر ، [2] والشيخ في المبسوط [3] وابن إدريس . [4] وإنّما يكتفى بالثلاثة الأحجار وشبهها مع اتّصافها بكونها ( مزيلةً للعين ) . ولا يشترط هنا زوال الأثر ، كالرائحة ، بخلاف الرطوبة ، قاله في الذكرى . [5] وهو يشعر بأنّ الرائحة من الأثر . ويشكل بأنّ الرائحة لا يعتبر إزالتها بالماء مع اشتراط إزالة الأثر به ، إلا أن يريد بذلك أنّه لا تجب إزالة الأثر بالأحجار ، كما أنّه لا تجب إزالة الرائحة بها . وهو بعيد لما عرفت من عدم اشتراط زوالها بما هو أقوى من الأحجار . وقوله ( وبين الماء ) تتمّة الفردين المخيّر بينهما مع عدم التعدّي ، لكن هذا الفرد أفضل من الآخر لأنّه أقوى المطهّرين لإزالته العينَ والأثرَ . ولمّا نزل قوله تعالى : * ( فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ) * [6] الآية ، قال رسول اللَّهُ يا معشر الأنصار قد أحسن اللَّه عليكم الثناء ، فماذا تصنعون قالوا : نستنجي بالماء ، [7] وروى أنّهم قالوا : نتبع الغائط بالأحجار ثمّ نتبع الأحجار بالماء . [8] فيكون حينئذٍ دليلاً على استحباب الجمع ، كما يأتي . ( ولو لم ينق ) المحلّ من عين النجاسة ( بالثلاثة ، وجب الزائد ) عليها ، ولا حدّ له ، بل ما يحصل به النقاء ، لكن يستحبّ أن لا يقطع إلا على وترٍ للخبر . [9] ولا فرق في وجوب الزائد بين تحقّق عدم البقاء وعدم تحقّق النقاء ، فيجب مع الشكّ فيه