responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 79


< فهرس الموضوعات > فيما لو لم ينق المحل من عين النجاسة بالثلاثة الأحجار وجب الزائد عليها < / فهرس الموضوعات > وعن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « أنّهما طعام الجنّ ، وذلك ممّا اشترطوا على رسول اللَّهُ صلَّى اللَّه عليه وآله » [1] .
ولو استعمل هذه الأشياء ، فَعَل حراماً ، وطهر المحلّ على الأصحّ لما تقدّم . ومَنَعه المحقّق في المعتبر ، [2] والشيخ في المبسوط [3] وابن إدريس . [4] وإنّما يكتفى بالثلاثة الأحجار وشبهها مع اتّصافها بكونها ( مزيلةً للعين ) .
ولا يشترط هنا زوال الأثر ، كالرائحة ، بخلاف الرطوبة ، قاله في الذكرى . [5] وهو يشعر بأنّ الرائحة من الأثر .
ويشكل بأنّ الرائحة لا يعتبر إزالتها بالماء مع اشتراط إزالة الأثر به ، إلا أن يريد بذلك أنّه لا تجب إزالة الأثر بالأحجار ، كما أنّه لا تجب إزالة الرائحة بها . وهو بعيد لما عرفت من عدم اشتراط زوالها بما هو أقوى من الأحجار .
وقوله ( وبين الماء ) تتمّة الفردين المخيّر بينهما مع عدم التعدّي ، لكن هذا الفرد أفضل من الآخر لأنّه أقوى المطهّرين لإزالته العينَ والأثرَ .
ولمّا نزل قوله تعالى : * ( فِيهِ رِجالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا ) * [6] الآية ، قال رسول اللَّهُ يا معشر الأنصار قد أحسن اللَّه عليكم الثناء ، فماذا تصنعون قالوا : نستنجي بالماء ، [7] وروى أنّهم قالوا : نتبع الغائط بالأحجار ثمّ نتبع الأحجار بالماء . [8] فيكون حينئذٍ دليلاً على استحباب الجمع ، كما يأتي .
( ولو لم ينق ) المحلّ من عين النجاسة ( بالثلاثة ، وجب الزائد ) عليها ، ولا حدّ له ، بل ما يحصل به النقاء ، لكن يستحبّ أن لا يقطع إلا على وترٍ للخبر . [9] ولا فرق في وجوب الزائد بين تحقّق عدم البقاء وعدم تحقّق النقاء ، فيجب مع الشكّ فيه



[1] التهذيب 1 : 354 / 1053 .
[2] المعتبر 1 : 133 .
[3] المبسوط 1 : 17 .
[4] السرائر 1 : 96 .
[5] الذكرى 1 : 170 .
[6] التوبة
[9] : 108 .
[7] التبيان 5 : 300 ، مجمع البيان 5 - 6 : 73 .
[8] الكشّاف 2 : 311 . ( 9 ) التهذيب 1 : 45 / 126 الاستبصار 1 : 52 / 148 سنن ابن ماجة 1 : 121 / 337 سنن أبي داود 1 : 9 / 35 سنن البيهقي 1 : 167 - 168 / 504 - 507 .

79

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست