responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 78


نجاسته بغير الغائط ، تعيّن الماء ، وإلا اكتفى بثلاثة غيره . [1] ويدخل في إطلاق العبارة الحجرُ الثاني والثالث على تقدير النقاء بدونهما ، فيجوز استعمالهما مرّة أُخرى لحصول الشرط . وقطع به المصنّف في غير [2] هذا الكتاب .
وخرج بالجافّ الرطبُ لأنّ البلل الذي عليه ينجس بإصابة النجاسة له ونفوذ شيء منه إلى محلّ النجو ، فيحصل عليه نجاسة أجنبيّة ، فيكون قد استعمل الحجر النجس ، كذا قرّره المصنف في النهاية [3] واختاره .
وردّه الشهيد رحمه اللَّه - بأنّ النجاسة العارضة للبلل من نجاسة المحلّ ، فلا يؤثّر . وبأنّه كالماء لا ينجس حتى ينفصل . [4] وسيأتي جوابه .
وبالصلبِ الرخوُ ، كالتراب والفحم الرخو لالتصاقه بالنجاسة ، فلا يسقط الفرض به لكن يجزئ بعده الحجر ما لم ينقل النجاسة وينشرها .
ولو اتّفق نقاء العين به هل يجزئ أم لا ؟ قطع المصنّف في النهاية [5] بعدمه . ويحتمله لحصول الفرض وإن ندر .
وكذا القول في الصقيل الذي يزلق عن النجاسة واللزج .
والمحترم أقسام ما كُتب عليه شيء من كلام اللَّه تعالى ، أو العلم ، كالحديث والفقه ، والتربة المقدّسة الحسينيّة ، وفي هذه يحكم بكفر الفاعل بها مع علمه ، فلا تتصوّر حينئذٍ الطهارة بها ، وأمّا مع جهله فالظاهر أنّها مطهّرة ، وقد صرّح به جماعة [6] لعدم المنافاة بين التطهير وبينه ، ودليل المانع لا يتناول الجاهل بأصل هذه الأشياء .
ومن المحترم : المطعوم لأنّ له حرمةً تمنع من الاستهانة به . ولأنّ طعام الجنّ منهيّ عنه ، فطعام أهل الصلاح أولى ، ومنه العظم والروث بإجماع علمائنا وأكثر مَنْ خالفنا لقوله عليه السلام لا تستنجوا بالعظم ولا بالروث فإنّه زاد إخوانكم من الجنّ . [7]



[1] نهاية الإحكام 1 : 88 .
[2] نهاية الإحكام 1 : 89 .
[3] نهاية الإحكام 1 : 88 .
[4] الذكرى 1 : 174 .
[5] نهاية الإحكام 1 : 88 .
[6] حكاه العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 48 عن شرح الألفية وانظر : رسائل المحقّق الكركي 3 : 217 .
[7] سنن الترمذي 1 : 29 / 18 المعجم الكبير - للطبراني - 10 : 77 / 10010 مسند أحمد 2 : 7 / 4138 .

78

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست