responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 80


< فهرس الموضوعات > فيما لو نقي المحل من عين النجاسة بأقل من ثلاثة أحجار وجب الإكمال < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل يكفي في الاستنجاء الحجر ذو الجهات الثلاث ؟
< / فهرس الموضوعات > حتى يتيقّن .
( ولو نقي ) المحلّ منها ( بالأقلّ ) من الثلاثة ( وجب الإكمال ) لها لقوله عليه السلام صلَّى اللَّه عليه وآله إذا جلست لحاجة فامسح ثلاث مسحات . [1] وقول سلمان رضي اللَّه عنه : نهانا رسول اللَّهُ صلَّى اللَّه عليه وآله أن نستنجي بأقلّ من ثلاثة أحجار . [2] وقول أبي جعفر عليه السّلام : « جرت السّنة في أثر الغائط بثلاثة أحجار » . [3] واختار المصنّف في المختلف الاكتفاء بالواحد لو نقي المحلّ به ، [4] تبعاً للمفيد [5] وظاهر الشيخ [6] رحمهما اللَّه .
( ويكفي ذو الجهات الثلاث ) على المشهور لأنّ المراد ثلاث مسحات بحجرٍ ، كما لو قيل : اضربه عشرة أسواط ، فإنّ المراد عشر ضربات ولو بسوطٍ . ولأنّ المقصود إزالة النجاسة وقد حصل . ولأنّها لو انفصلت لأجزأت فكذا مع الاتّصال ، وأيّ عاقلٍ يفرق بين الحجر متّصلاً بغيره ومنفصلاً . ولأنّ ثلاثة لو استجمروا بهذا الحجر ، لأجزأ كلّ واحد عن حجرٍ .
وفي الكلّ نظر .
أمّا الأوّل : فلأنّه ليس بين المشبّه والمشبّه به تطابق ، فإنّ قوله عليه السّلام : « جرت السّنّة بثلاثة أحجار » [7] ونظائرها لا يطابق « اضربه ثلاثة أسواط » بل « اضربه بثلاثة أسواط » وفرق بين الصيغتين إذ لو كان كذلك ، لمنع أنّ المراد به ثلاث ضربات بسوط .
وقوله : إنّ المقصود إزالة النجاسة ، إن أراد إزالتها على الوجه المعتبر شرعاً ، فمسلَّم ، لكنّه محلّ النزاع لعدم تحقّق نقله شرعاً ، أو مطلقاً ، فهو ممنوع لأنّها حكم شرعيّ ، فيتوقّف زوالها على الإذن الشرعيّ .
وقياس الاتّصال على الانفصال استبعاد غير مسموع ، مع أنّه لا ملازمة بينهما فإنّ



[1] أورده الشهيد في الذكرى 1 : 170 بتفاوت يسير وانظر : مسند أحمد 4 : 291 / 14198 .
[2] صحيح مسلم 1 : 223 / 262 سنن ابن ماجة 1 : 115 / 316 سنن أبي داود 1 : 3 / 7 سنن الترمذي 1 : 24 / 16 سنن النسائي 1 : 38 - 39 سنن البيهقي 1 : 181 / 545 .
[3] التهذيب 1 : 46 / 129 .
[4] مختلف الشيعة 1 : 102 ، المسألة 60 .
[5] حكاه عنه ابن إدريس في السرائر 1 : 96 .
[6] انظر : النهاية 10 والخلاف 1 : 104 ، المسألة 50 .
[7] التهذيب 1 : 46 / 129 .

80

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست