responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 76


< فهرس الموضوعات > وجوب غسل موضع البول بالماء خاصة < / فهرس الموضوعات > ونقل المحقّق في المعتبر عن سلار والمفيد الكراهةَ في البنيان ، [1] وأطلق . وهو يقتضي الكراهة في الصحاري بطريق أولى [2] بل التحريم للاتّفاق على أنّ حكم الصحاري أغلظ من البنيان ، فحينئذٍ يوافق ما نقله عنه في الدروس .
ويؤيّد التحريم أنّ سلار مصرّح بعدم الترخّص في الصحاري فإنّه قال بعد النهي عن الاستقبال والاستدبار : هذا إذا كان في الصحاري والفلوات ، وقد رخص ذلك في الدُّور ، وتجنّبه أفضل . [3] تنبيه : قال المصنّف رحمه اللَّه في المختلف بعد أن حكى كلام ابن الجنيد بمعنى ما حكيناه عنه : وهو موافق لكلام المفيد . [4] وأنت خبير باختلافهما من وجهين :
أحدهما : أنّ المفيد شرّك في الكراهة بين الصحاري وبين المواضع التي يتمكَّن فيها من الانحراف عن القبلة ، والمراد بها البنيان لأنّها قسيمة للصحارى ، فلا تكون قسماً منها . وابن الجنيد خصّ الاستحباب بالصحراء .
والثاني : أنّ المفيد رحمه اللَّه عمّم الحكم بالكراهة فيما ذكر في الاستقبال والاستدبار ، وابن الجنيد رحمه اللَّه إنّما ذكر الاستقبال خاصّةً ، كما حكاه المصنّف عنه . وهو لفظه في كتاب الأحمدي [5] مختصر التهذيب .
وإنّما أطنبنا القول في تحرير هذا الخلاف لكثرة ما قد رأيت فيه من الاختلاف ، وما ذكره المصنّف في المختلف كلَّه منقول بعباراتهم . ولا يرد احتمال اختلاف مواضع النقل مع بُعد إطلاق النقل عن أحد بقولٍ له في المسألة خلافه من غير بيان .
( و ) يجب ( غَسل موضع البول بالماء خاصّة ) عند علمائنا أجمع للأصل من بقاء حكم النجاسة الشرعيّة إلى أن يرد المزيل شرعاً .
ولقول الباقر عليه السّلام : « وأمّا البول فلا بدّ من غسله » [6] .
وإطلاق الوجوب هنا باعتبار توقّف الصلاة ونحوها على إزالة النجاسة ، فيكون واجباً



[1] المعتبر 1 : 123 .
[2] في « ق ، م » : « الأولى » .
[3] المراسم : 32 .
[4] مختلف الشيعة 1 : 99 ، المسألة 56 .
[5] هذا الكتاب مفقود .
[6] التهذيب 1 : 49 - 50 / 144 الاستبصار 1 : 55 / 160 .

76

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 76
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست