نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 76
< فهرس الموضوعات > وجوب غسل موضع البول بالماء خاصة < / فهرس الموضوعات > ونقل المحقّق في المعتبر عن سلار والمفيد الكراهةَ في البنيان ، [1] وأطلق . وهو يقتضي الكراهة في الصحاري بطريق أولى [2] بل التحريم للاتّفاق على أنّ حكم الصحاري أغلظ من البنيان ، فحينئذٍ يوافق ما نقله عنه في الدروس . ويؤيّد التحريم أنّ سلار مصرّح بعدم الترخّص في الصحاري فإنّه قال بعد النهي عن الاستقبال والاستدبار : هذا إذا كان في الصحاري والفلوات ، وقد رخص ذلك في الدُّور ، وتجنّبه أفضل . [3] تنبيه : قال المصنّف رحمه اللَّه في المختلف بعد أن حكى كلام ابن الجنيد بمعنى ما حكيناه عنه : وهو موافق لكلام المفيد . [4] وأنت خبير باختلافهما من وجهين : أحدهما : أنّ المفيد شرّك في الكراهة بين الصحاري وبين المواضع التي يتمكَّن فيها من الانحراف عن القبلة ، والمراد بها البنيان لأنّها قسيمة للصحارى ، فلا تكون قسماً منها . وابن الجنيد خصّ الاستحباب بالصحراء . والثاني : أنّ المفيد رحمه اللَّه عمّم الحكم بالكراهة فيما ذكر في الاستقبال والاستدبار ، وابن الجنيد رحمه اللَّه إنّما ذكر الاستقبال خاصّةً ، كما حكاه المصنّف عنه . وهو لفظه في كتاب الأحمدي [5] مختصر التهذيب . وإنّما أطنبنا القول في تحرير هذا الخلاف لكثرة ما قد رأيت فيه من الاختلاف ، وما ذكره المصنّف في المختلف كلَّه منقول بعباراتهم . ولا يرد احتمال اختلاف مواضع النقل مع بُعد إطلاق النقل عن أحد بقولٍ له في المسألة خلافه من غير بيان . ( و ) يجب ( غَسل موضع البول بالماء خاصّة ) عند علمائنا أجمع للأصل من بقاء حكم النجاسة الشرعيّة إلى أن يرد المزيل شرعاً . ولقول الباقر عليه السّلام : « وأمّا البول فلا بدّ من غسله » [6] . وإطلاق الوجوب هنا باعتبار توقّف الصلاة ونحوها على إزالة النجاسة ، فيكون واجباً
[1] المعتبر 1 : 123 . [2] في « ق ، م » : « الأولى » . [3] المراسم : 32 . [4] مختلف الشيعة 1 : 99 ، المسألة 56 . [5] هذا الكتاب مفقود . [6] التهذيب 1 : 49 - 50 / 144 الاستبصار 1 : 55 / 160 .
76
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 76