responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 77


< فهرس الموضوعات > وجوب غسل مخرج الغائط بالماء مع التعدي للمخرج < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في أنه مع عدم التعدي يتخير المتخلي في الاستنجاء بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها وبين الماء < / فهرس الموضوعات > موسّعاً يتضيّق بتضيّق عبادة متوقّفة على ذلك . وإطلاق الوجوب قبل الوقت مجاز .
( وكذا ) يجب الماء في غسل ( مخرج الغائط ) وهو لغةً : ما انخفض من الأرض . وسُمّي الحدث المعلوم غائطاً باسم ما كان يفعل فيه لأنّ الرجل كان إذا أراد الحاجة قصد الغائط ، ولذلك قال تعالى : * ( أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ) * [1] ( مع التعدّي ) للمخرج ، وهو حواشي الدُّبُر وإن لم يبلغ التعدّي إلى الأليين .
وهذا الحكم إجماعيّ من الكلّ .
ولقوله عليه السلام يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محلّ العادة . [2] وغاية الغسل فيهما ( حتى تزول العين والأثر ) وهو الرسم الدالّ عليها .
قيل : وهو اللون لأنّه عَرَض لا يقوم بنفسه ، فلا بدّ له من محلّ جوهريّ يقوم به إذ الانتقال على الأعراض محال ، فوجود اللون دليل على وجود العين ، فتجب إزالته ، ولا يلزم مثل ذلك في الرائحة لأنّها قد تحصل بتكيّف الهواء ، فوجودها لا يستلزم وجود العين . [3] وفيه نظر لأنّ اللون معفوّ عنه في سائر النجاسات ففي الاستنجاء أولى . ولأنّه لا يلزم من عرضيّته واستحالة الانتقال عليها نجاسته إذ لا تلازم [4] بين عدم قيامه بنفسه وقيامه بالنجاسة لأنّ هنا قسماً ثالثاً ، وهو : قيامه بمحلّ طاهر ، وهو الجسم . ولانتقاضه بالرائحة فإنّها من جملة الأعراض ولا تقوم بنفسها ، والهواء إنّما يتكيّف بوصف النجاسة ، والكلام فيهما واحد .
( ويتخيّر مع عدمه ) أي التعدّي ( بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها ) من كلّ جسمٍ طاهرٍ جافّ صلب غير صقيل ولا لزج ولا محترم . فخرج النجس ذاتاً وعرضاً لأنّ النجاسة لا تُزال بالنجس ، وحينئذٍ يتحتّم الماء لأنّ الحجر رخصة وتخفيف فيما تعمّ به البلوى ، فيقف على موردها ، وهي نجاسة الغائط المختصّ بالمحلّ ، فلا يلحق به غيره .
واحتمل المصنّف بقاءَ الرخصة لأنّ النجس لا يتأثّر بالنجاسة ، والتفصيل ، فإن كانت



[1] النساء
[4] : 3 المائدة ( 5 ) : 6 .
[2] لم نعثر عليه فيما بين أيدينا من المصادر .
[3] القائل هو السيوري في التنقيح الرائع 1 : 72 . ( 4 ) في « ق ، م » : « لا ملازمة » .

77

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست