responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 63


< فهرس الموضوعات > استحباب غسل المولود وغسل السعي إلى رؤية المصلوب والغسل للتوبة < / فهرس الموضوعات > استيعاب الاحتراق ) للقرص كلَّه للخبر . [1] واقتصر المفيد والمرتضى على تركها متعمّداً . [2] وأوجبه سلَّار . [3] واستقرب المصنّف رحمه اللَّه استحبابه لجاهل وجوب الصلاة أيضاً . [4] ( و ) غسل ( المولود ) حين ولادته ، لأنّه خرج من محلّ الخبث ، وللخبر . [5] وأوجبه ابن حمزة [6] محتجّاً برواية [7] ضعيفة .
( و ) غسل ( السعي إلى رؤية المصلوب ) مع الرؤية ( بعد ثلاثة ) من صلبه .
وقيل : من موته . [8] ولا شاهد له .
ولا فرق بين مصلوب الشرع وغيره ، عملاً بالإطلاق .
وربما قيل باستحباب الغسل برؤية مصلوب غير الشرع من أوّل يوم لمساواته الأوّل بعدها في تحريم وضعه على الخشبة .
وكذا لا فرق بين المصلوب على الهيئة المعتبرة شرعاً وغيره .
ولو قُتل بغير الصلب ، لم يستحبّ الغسل للأصل .
وأوّل وقته الرؤية .
ونُقل عن أبي الصلاح القول بوجوبه . [9] ( وللتوبة ) من فسق أو كفر وإن كان ارتداداً .
ووقته بعد التوبة والإسلام لتضيّقهما .
وتقييدهم بالفسق يقتضي عدم الاستحباب للتوبة من صغيرةٍ لا توجبه .
ويمكن دخوله في العموم والتعليل بالتفاؤل بغسل الذنب والخروج من دنسه .



[1] انظر : التهذيب 1 : 117 - 118 / 309 .
[2] المقنعة : 51 وحكاه عنه وعن السيّد المرتضى المحقّق في المعتبر 1 : 358 .
[3] انظر : المراسم : 52 .
[4] نهاية الإحكام 1 : 178 .
[5] الكافي 3 : 40 / 2 الفقيه 1 : 45 / 176 التهذيب 1 : 104 / 270 .
[6] الوسيلة : 54 .
[7] نفس المصادر في الهامش ( 5 ) .
[8] نقله العاملي في مفتاح الكرامة 1 : 18 عن بعض الناس في حاشية البيان .
[9] الكافي في الفقه : 133 - 135 .

63

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست