responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 64


< فهرس الموضوعات > استحباب غسل صلاتي الحاجة والاستخارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب غسل دخول الحرم والمسجد الحرام ومكة والكعبة والمدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > هل تتداخل الأغسال المذكورة عند اجتماع أسبابها ؟
< / فهرس الموضوعات > ( و ) غسل ( صلاة الحاجة ، [1] و ) صلاة ( الاستخارة ) للخبر . وضعفه معتضد بعمل الأصحاب .
( و ) غسل ( دخول الحرم والمسجد الحرام ومكة والكعبة والمدينة ومسجد النبي صلى الله عليه وآله صلَّى اللَّه عليه وآله ) للنصّ [2] في ذلك كلَّه .
( ولا تتداخل ) هذه الأغسال عند اجتماع أسبابها لأنّ كلّ واحد منها سبب مستقلّ في استحباب الغسل ، والأصل عدم تداخلها . وإن تداخلت في بعض الصور ، فعلى خلاف أصلها ، لأمرٍ عرضيّ من نصّ أو غيره . ولاعتبار نيّة السبب وخصوصاً مع انضمام واجبٍ إليها ، لتضادّ وجهَي الوجوب والندب ، فإنّه إمّا أن ينوي الندب أو الوجوب أو هُما ، ويلزم من الأوّل عدمُ ارتفاع الحدث لعدم رفع هذه الأغسال المندوبة الحدثَ بل قد تُجامعه ، كما يصحّ غسل الإحرام من الحائض . ومن الثاني نيّةُ وجوب ما ليس بواجب . ومن الثالث الجمعُ بين الضدّين ، فإن اجتمعا ، فظاهر بطلانه . وإن حصل أحدهما ، فهو ترجيح بلا مرجّح .
والحقّ : التداخل مطلقاً وخصوصاً مع انضمام الواجب لما رواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام : « إذا اجتمعت للَّه عليك حقوق أجزأك عنها غسل واحد » قال : « وكذلك المرأة يجزئها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها » [3] .
والأوّل شامل لاجتماع المسنونة خاصّة والواجبة خاصّة واجتماعهما معاً ، والآخر صريح في الاجتزاء بغسلٍ واحد مع انضمام الواجب لكن مع اجتماع الأسباب المندوبة .
والأولى اشتراط نيّة الجميع لأنّ نيّة السبب في المندوب مطلوبة ، إذ لإيراد به رفع الحدث ، بخلاف الواجبة .
ولو نوى البعض ، فالوجه : اختصاصه بما نواه .
ومع انضمام الواجب يكفي أحد الأمرين : نيّة الواجب أو نيّة الجميع ، صرّح به



[1] الكافي 3 : 476 / 1 ، و 477 / 3 الفقيه 1 : 353 / 1551 التهذيب 1 : 116 / 305 ، 117 / 306 .
[2] الكافي 3 : 40 / 1 و 2 الفقيه 1 : 44 / 172 ، و 45 / 176 الخصال 2 : 498 - 499 / 5 ، و 603 / 9 عيون اخبار الرضا عليه السّلام 2 : 123 التهذيب 1 : 104 / 270 ، و 105 / 272 ، و 110 - 111 / 290 ، و 114 / 302 .
[3] التهذيب 1 : 107 / 279 وفي الكافي 3 : 41 ( باب ما يجزئ الغسل منه إذا أجمع ) الحديث 1 مضمرا .

64

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست