نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 459
< فهرس الموضوعات > طهارة أواني المشركين ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة وكذا طهارة جلد المذكى دون غيره < / فهرس الموضوعات > واختار في المعتبر الاستحباب محتجّاً بالاستصحاب ، وبقول الصادق عليه السلام حين سُئل عن الشرب في القدح فيه ضبّة من فضّة ، فقال : « لا بأس إلا أن يكره الفضّة فينزعها منه » [1] - [2] . ولا دلالة له على مطلوبه فإنّه إنّما دلّ على جواز ( استعمال المفضّض ) [3] لأعلى جواز استعمال موضع الفضّة ، وما تقدّم صريح في وجوب العزل عن موضعها . ( وأواني المشركين طاهرة ) كسائر ما بأيديهم ممّا لا يشترط فيه ولا في أصله التذكية للأصل ، وقول الصادق عليه السلام كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر [4] وغيره من الأخبار ( ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ) على وجه يلزم منه نجاستها . وليس العلم بذلك مقصوراً على الإدراك بالحواسّ ، بل ما حصل به العلم من طرقه الموجبة له ، كالخبر المحفوف بالقرائن وغيره ، كما حقّق في محلَّه . وعلى تقدير الحكم بالطهارة يستحبّ اجتنابها حملاً للأخبار المقتضية لغَسلها من غير تقييد على الاستحباب ، أو لكونهم لا يتوقّون النجاسة ، أو لحصول الظنّ بنجاستها ، فليخرج باجتنابها أو غَسلها من خلاف أبي الصلاح حيث حكم بثبوت النجاسة بكلّ سبب يثير الظنّ [5] . ( وجلد الذكي ) أي المذكَّى ممّا هو قابل للذكاة من ذي النفس ( طاهر ) سواء كان مأكول اللحم أم لا ، ولا يشترط في طهارته مع الذكاة الدبغُ ، كما يقتضيه إطلاق العبارة ، وهو أشهر الأقوال للأصل ، ولقوله عليه السلام دباغ الأديم ذكاته [6] ولوقوع الذكاة عليه فيستغنى عن الدباغ إذ لو لم يقع عليه ، لكان ميتةً ، وهي لا تطهر بالدباغ ، لكن يكره استعماله قبله تفصّياً من الخلاف . واحترز بذي النفس عمّا لأنفس له ، كالسمك فإنّ جلده طاهر لأنّه لا ينجس بالموت . ( وغيره ) أي غير الذكي ، وهو جلد الميتة وما لا يقبل الذكاة ( نجس ) وإن دُبغ لإطلاق