responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 459


< فهرس الموضوعات > طهارة أواني المشركين ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة وكذا طهارة جلد المذكى دون غيره < / فهرس الموضوعات > واختار في المعتبر الاستحباب محتجّاً بالاستصحاب ، وبقول الصادق عليه السلام حين سُئل عن الشرب في القدح فيه ضبّة من فضّة ، فقال : « لا بأس إلا أن يكره الفضّة فينزعها منه » [1] - [2] .
ولا دلالة له على مطلوبه فإنّه إنّما دلّ على جواز ( استعمال المفضّض ) [3] لأعلى جواز استعمال موضع الفضّة ، وما تقدّم صريح في وجوب العزل عن موضعها .
( وأواني المشركين طاهرة ) كسائر ما بأيديهم ممّا لا يشترط فيه ولا في أصله التذكية للأصل ، وقول الصادق عليه السلام كلّ شيء طاهر حتّى تعلم أنّه قذر [4] وغيره من الأخبار ( ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ) على وجه يلزم منه نجاستها .
وليس العلم بذلك مقصوراً على الإدراك بالحواسّ ، بل ما حصل به العلم من طرقه الموجبة له ، كالخبر المحفوف بالقرائن وغيره ، كما حقّق في محلَّه .
وعلى تقدير الحكم بالطهارة يستحبّ اجتنابها حملاً للأخبار المقتضية لغَسلها من غير تقييد على الاستحباب ، أو لكونهم لا يتوقّون النجاسة ، أو لحصول الظنّ بنجاستها ، فليخرج باجتنابها أو غَسلها من خلاف أبي الصلاح حيث حكم بثبوت النجاسة بكلّ سبب يثير الظنّ [5] .
( وجلد الذكي ) أي المذكَّى ممّا هو قابل للذكاة من ذي النفس ( طاهر ) سواء كان مأكول اللحم أم لا ، ولا يشترط في طهارته مع الذكاة الدبغُ ، كما يقتضيه إطلاق العبارة ، وهو أشهر الأقوال للأصل ، ولقوله عليه السلام دباغ الأديم ذكاته [6] ولوقوع الذكاة عليه فيستغنى عن الدباغ إذ لو لم يقع عليه ، لكان ميتةً ، وهي لا تطهر بالدباغ ، لكن يكره استعماله قبله تفصّياً من الخلاف .
واحترز بذي النفس عمّا لأنفس له ، كالسمك فإنّ جلده طاهر لأنّه لا ينجس بالموت .
( وغيره ) أي غير الذكي ، وهو جلد الميتة وما لا يقبل الذكاة ( نجس ) وإن دُبغ لإطلاق



[1] التهذيب 9 : 91 / 391 .
[2] المعتبر 1 : 455 - 456 .
[3] بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : « الاستعمال » .
[4] التهذيب 1 : 284 - 285 / 832 ، وفيه « كلّ شيء نظيف » .
[5] لم نعثر عليه في مظانّه .
[6] سنن الدارقطني 1 : 45 / 13 ، سنن البيهقي 1 : 33 / 70 ، المعجم الكبير - للطبراني - 7 : 46 / 6341 ، وفيه « ذكاة الأيم دباغه » .

459

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 459
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست