نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 458
< فهرس الموضوعات > حكم تزيين المشاهد والمساجد بالذهب والفضة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > كراهة المفضض ووجوب اجتناب موضع الفضة < / فهرس الموضوعات > ولإيماء قول النبيّ المتقدّم [1] إنّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة إليه . وكذا قول الكاظم عليه السلام آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون [2] . ولما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتعطيل الإنفاق ، فإنّها خُلقت للانتفاع بها في المعاملات والمعاوضات . وهل يحرم تزيين المشاهد والمساجد بها كما يحرم تزيين غيرها من المجالس ؟ نظر : من إطلاق النهي ، وحصول التعظيم . ويستوي في النهي الرجالُ والنساء وإن جاز للنساء التحلَّي بهما . ولا يحرم الطعام والشراب الموضوع فيهما وإن كان الاستعمال محرّماً . ولا يقدح في التحريم تمويههما بغيرهما من الجواهر للعموم . ولو انعكس بأن موّه إناء النحاس مثلاً بهما أو بأحدهما ، فإن أمكن تحصيل شيء منهما بالعَرض على النار ، منع من استعماله ، وإلا فإشكال من المشابهة وعدم الحقيقة . ولا يحرم اتّخاذها من غير الجوهرين وإن غلت أثمانها ، كالفيروزج والياقوت والزبرجد للأصل ، وخفاء نفاسة ذلك على أكثر الناس ، فلا يلزم منه ما لزم في النقدين . ( ويكره المفضّض ) وهو ما وُضع فيه قطعة من فضّة أو ضبّة لقول الصادق عليه السلام لا بأس بالشرب في المفضّض ، واعزل فاك عن موضع الفضّة [3] . وقيل : يحرم [4] لما روي عنهُ أنّه كره الشرب في الفضّة والقداح المفضّضة [5] ، والعطف على الشرب في الفضّة مشعر بإرادة التحريم . وطريق الجمع بين الخبرين بحمل الثاني على الكراهة أو على تحريم الأكل والشرب من موضع الفضّة . ( و ) على تقدير الجواز يجب أن ( يجتنب موضع الفضّة ) فيعزل الفم عنه للأمر به في قوله عليه السلام واعزل فاك عن موضع الفضّة [6] وهو للوجوب .