responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 435


< فهرس الموضوعات > 5 - الدم من ذي النفس السائلة < / فهرس الموضوعات > كانت من الميتة ( إلا ) أن تكون ( من نجس العين ، كالكلب والخنزير والكافر ) فإنّها نجسة لنجاسة أعيانها ، فيدخل فيه جميع أجزائها .
وخالف المرتضى رحمه اللَّه في ذلك ، فحَكَم بطهارة ما لا تحلَّه الحياة منها استناداً إلى عدم تنجّس ما لا تحلَّه الحياة منها بالموت كغيرها من الميتات [1] .
وأُجيب [2] : بأنّ المقتضي للتنجيس في الميتة صفة الموت ، وهي غير حاصلة فيما لا تحلَّه الحياة ، وفيهما نفس الذات [3] لقول الصادق عليه السلام في الكلب : رجس نجس » [4] وقوله عليه السلام في الخنزير : « اغسل يدك إذا مسسته كما تمسّ الكلب » [5] وهو يقتضي أن تكون عينها نجاسةً ، فتدخل فيه جميع الأجزاء .
( والدم من ذي النفس السائلة ) مطلقاً لعموم الخبر المتقدّم [6] ، أو إطلاقه ، ومنه العلقة وإن كانت في البيضة حتّى ادّعى الشيخ في الخلاف الإجماع على نجاستها [7] .
واحتجّ عليها في المعتبر : بأنّها دم حيوان له نفس [8] .
وفي الدليل منع ، وتكوّنها في الحيوان لا يدلّ على أنّها منه .
وقول ابن الجنيد بعدم نجاسة الثوب بدم كعقد الإبهام العليا [9] مخالف للإجماع .
واحترز بذي النفس عن غيره ، كالسمك والجراد والبراغيث ونحوها ، فإنّ دمها طاهر عندنا إجماعاً ، نقله الشيخُ في الخلاف [10] ، وغيرُه [11] من المتأخّرين ، فخلافه في المبسوط والجُمل [12] مدفوع باعترافه بالإجماع .



[1] مسائل الناصريّات : 100 - 101 ، المسألة 19 .
[2] المجيب هو العلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 314 ذيل المسألة 231 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 161 .
[3] أي : مقتضي التنجيس في الكلب والخنزير نفس ذاتهما .
[4] التهذيب 1 : 225 / 646 ، الاستبصار 1 : 19 / 40 .
[5] التهذيب 6 : 382 - 383 / 1130 .
[6] في ص 434 .
[7] الخلاف 1 : 490 - 491 ، المسألة 232 .
[8] المعتبر 1 : 422 .
[9] حكاه عنه المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 420 ، 427 ، والعلَّامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 317 ، المسألة 233 ، والشهيد في الذكرى 1 : 112 .
[10] الخلاف 1 : 476 ، المسألة 219 .
[11] كالمحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 421 ، والشهيد في الذكرى 1 : 112 .
[12] المبسوط 1 : 35 ، الجمل والعقود ( ضمن الرسائل العشر ) : 170 - 171 حيث أفتى بنجاسة دم غير ذي النفس .

435

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست