responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 436


< فهرس الموضوعات > 6 و 7 - الكلب والخنزير وأجزاؤهما < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > حكم المتولد من أحدهما ومن حيوان طاهر < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 8 - الكافر بجميع أصنافه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > نجاسة الخوارج والغلاة < / فهرس الموضوعات > ولقول الصادق عليه السلام : « ليس به بأس » [1] وعن علي عليه السّلام أنّه كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكّ [2] .
ويستثنى من دم ذي النفس ما يستخلف في اللحم ممّا لا يقذفه المذبوح ، فإنّه طاهر حلال إذا لم يكن جزءاً من محرّم ، كدم الطحال .
ولا فرق بين تخلَّفه في العروق أو في اللحم أو البطن ما لم يُعلم دخول شيء من الدم المسفوح ، أو تخلَّفه لعارضٍ ، كجذب الحيوان له بنفسه ، أو لذبحه في أرض منحدرة ورأسه أعلى ، فإنّ ما في البطن حينئذٍ نجس .
( والكلب والخنزير وأجزاؤهما ) وإن لم تحلَّها الحياة حتّى المتولَّد منهما وإن باينهما في الاسم .
أمّا المتولَّد من أحدهما وحيوانٍ طاهر فإنّه يتبع في الحكم الاسمَ ، سواء كان لأحدهما أم لغيرهما ، فإن لم يصدق عليه اسم أحدهما ولا غيرهما ممّا هو معلوم الحكم ، فالأقوى فيه الطهارة والتحريم .
( والكافر ) بجميع أصنافه ( وإن أظهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة ، كالخوارج ) وهُم أهل النهروان ومَنْ دان بمقالتهم .
وسمّوا بذلك لخروجهم على الإمامُ بعد أن كانوا من حزبه ، أو لخروجهم من الإسلام كما وصفهم النبيّ بأنّهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمِيّة [3] [4] ويسمّون أيضاً الشراة لقولهم : نحن شرينا أنفسنا ابتغاء وجه اللَّه . وخرجوا على إمامهم بشبهة التحكيم .
وقد روي عن الباقر عليه السلام أنّه قال عن خارجيّ بعد مفارقته إيّاه مشرك واللَّه ، إي واللَّه مشرك [5] . ( والغُلاة ) جمع غال ، وهو لغةً : مجاوزة الحدّ في شيء . والمراد هنا الدين ، زادوا في



[1] التهذيب 1 : 255 / 740 ، الإستبصار 1 : 176 / 611 .
[2] الكافي 3 : 59 / 4 ، التهذيب 1 : 260 / 755 .
[3] في « ق ، م » والطبعة الحجريّة : « الرامي » بدل « الرميّة » وما أثبتناه هو الصحيح كما في المصادر .
[4] سنن الترمذي 4 : 481 / 2188 ، سنن البيهقي 8 : 295 / 16700 ، المستدرك - للحاكم - 2 : 146 و 147 .
[5] أورده الشهيد في الذكرى 1 : 116 ، وانظر الكافي 2 : 387 ( باب الكفر ) الحديث 14 .

436

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست