responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 434


< فهرس الموضوعات > 3 - المني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - الميتة من ذي النفس السائلة مطلقا وكذا أجزاؤها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طهارة مالا تحله الحياة من أجزاء الميتة إلا من نجس العين < / فهرس الموضوعات > أمّ أيمن على شرب بوله وإن قال لها : « إذَن لا تلج النار بطنك » [1] كما لم يثبت أنّه أقرّ حجّامه على شرب دمه ، بل روي أنّه أنكر في الموضعين حتى قال لأبي طيبة : « لا تَعُد ، الدم كلَّه حرام » [2] والمثبت مقدّم على النافي .
والمعتبر في الغائط صدق اسمه ، فالحَبّ الخارج من المحلّ غير المستحيل طاهر .
واعتبر المصنّف في طهارته إمكان نباته لو زُرع [3] .
وليس بجيّد ، بل المعتبر صدق الاسم .
( والمنيّ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولاً ) ولا فرق بين الآدمي وغيره ، ولا بين الحيوان البرّي والمائي ، كالتمساح لعموم قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنّما يغسل الثوب من المنيّ والدم والبول » [4] .
( والميتة من ذي النفس السائلة مطلقاً ) سواء كان مأكول اللحم أم لا إجماعاً ، ومنه الآدمي .
لكن يجب أن يستثني منه ما إذا حكم بطهره شرعاً إمّا لتطهيره بالغسل وإن كان متقدّماً على موته ، كالمأمور به ليقتل ، أو لكونه لم ينجس بالموت لكونه شهيداً أو معصوماً .
والاحتجاج بأنّ الآدمي لو كان نجساً لما طهر بالغسل معارَض بأنّه لو كان طاهراً لما أمر بغسله ، وقبوله الطهارة يوجب اختلاف النجاسات في ذلك بوضع الشرع . ولا بُعد فيه عند مَنْ نظر إلى مختلفات الأحكام .
( وأجزاؤها ) نجسة كجملتها ( سواء أُبينت ) أي فصلت الأجزاء ( من حيّ أو ميّت إلا ما لا تحلَّه الحياة ) من تلك الأجزاء ( كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر ) والظلف والقرن والحافر . والسنّ من جملة العظم . وفي حكمها البيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخفّفةً ، قاله الجوهري [5] . ويجوز تشديد الحاء وهي كرش السخلة قبل أن تأكل وإن حلَّتها الحياة ، فإنّ هذه الأشياء كلَّها طاهرة بالأصل وإن



[1] أورده الرافعي في العزيز شرح الوجيز 1 : 37 .
[2] أورده الرافعي في العزيز شرح الوجيز 1 : 38 .
[3] منتهى المطلب 2 : 179 ، نهاية الإحكام 1 : 266 ، تذكرة الفقهاء 1 : 51 .
[4] سنن الدارقطني 1 : 127 / 1 ، سنن البيهقي ، 1 : 21 - 32 ، ذيل ح 40 ، مسند أبي يعلى 3 : 185 - 186 / 1611 .
[5] الصحاح 1 : 413 ، « ن ف ح » .

434

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست