نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 434
< فهرس الموضوعات > 3 - المني من كل حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولا < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 4 - الميتة من ذي النفس السائلة مطلقا وكذا أجزاؤها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > طهارة مالا تحله الحياة من أجزاء الميتة إلا من نجس العين < / فهرس الموضوعات > أمّ أيمن على شرب بوله وإن قال لها : « إذَن لا تلج النار بطنك » [1] كما لم يثبت أنّه أقرّ حجّامه على شرب دمه ، بل روي أنّه أنكر في الموضعين حتى قال لأبي طيبة : « لا تَعُد ، الدم كلَّه حرام » [2] والمثبت مقدّم على النافي . والمعتبر في الغائط صدق اسمه ، فالحَبّ الخارج من المحلّ غير المستحيل طاهر . واعتبر المصنّف في طهارته إمكان نباته لو زُرع [3] . وليس بجيّد ، بل المعتبر صدق الاسم . ( والمنيّ من كلّ حيوان ذي نفس سائلة وإن كان مأكولاً ) ولا فرق بين الآدمي وغيره ، ولا بين الحيوان البرّي والمائي ، كالتمساح لعموم قول النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : « إنّما يغسل الثوب من المنيّ والدم والبول » [4] . ( والميتة من ذي النفس السائلة مطلقاً ) سواء كان مأكول اللحم أم لا إجماعاً ، ومنه الآدمي . لكن يجب أن يستثني منه ما إذا حكم بطهره شرعاً إمّا لتطهيره بالغسل وإن كان متقدّماً على موته ، كالمأمور به ليقتل ، أو لكونه لم ينجس بالموت لكونه شهيداً أو معصوماً . والاحتجاج بأنّ الآدمي لو كان نجساً لما طهر بالغسل معارَض بأنّه لو كان طاهراً لما أمر بغسله ، وقبوله الطهارة يوجب اختلاف النجاسات في ذلك بوضع الشرع . ولا بُعد فيه عند مَنْ نظر إلى مختلفات الأحكام . ( وأجزاؤها ) نجسة كجملتها ( سواء أُبينت ) أي فصلت الأجزاء ( من حيّ أو ميّت إلا ما لا تحلَّه الحياة ) من تلك الأجزاء ( كالصوف والشعر والوبر والعظم والظفر ) والظلف والقرن والحافر . والسنّ من جملة العظم . وفي حكمها البيض إذا اكتسى القشر الأعلى ، والإنفحة بكسر الهمزة وفتح الفاء مخفّفةً ، قاله الجوهري [5] . ويجوز تشديد الحاء وهي كرش السخلة قبل أن تأكل وإن حلَّتها الحياة ، فإنّ هذه الأشياء كلَّها طاهرة بالأصل وإن