responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 427


< فهرس الموضوعات > طهارة ماء الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > الأشياء ، فيكون معنى « سواء عليّ قمت أم قعدت » سواء عليّ أيّهما فعلت ، أي الذي فعلت من الأمرين ، وهذا أيضاً ظاهر الفساد .
قال : وإنّما لزمه ذلك في « أو » و « أم » لأنّه جعل « سواء » خبراً مقدّماً وما بعده مبتدأ .
والوجه : أنّ « سواء » خبر مبتدأ محذوف ، أي الأمران سواء ، ثمّ بيّن الأمرين بقوله : قمت أو قعدت ، والجملة سادّة مسدّ جواب الشرط الذي لا شكّ في تضمّن الفعل بعد « سواء » و « ما أُبالي » معناه [1] ، ألا ترى إلى إفادة الماضي في مثله معنى المستقبل ، وما ذاك إلا لتضمّن معنى الشرط [2] . انتهى كلام الرضي .
وفرّق السيرافي في شرح [3] كتاب سيبويه بين ما لو دخلت همزة التسوية بعد « سواء » أو لم تدخل ، فجوّز « أو » على الثاني دون الأوّل ، فقال : « سواء » إذا دخلت بعدها ألف الاستفهام لزمت « أم » بعدها ، كقولك : سواء عليّ أقمت أم قعدت ، وإن كان بعد « سواء » فعل بغير استفهام ، جاز عطف أحدهما على الآخر ب « أو » كقولك : سواء عليّ قمت أو قعدت . انتهى .
وكلام المصنّف جارٍ على القسم الثاني ، والآيات الشريفة على الأوّل .
فقد تلخّص في المسألة ثلاثة أقوال : المنع مطلقاً ، والجواز مطلقاً ، والتفصيل . وإنّما أطنبنا القول في ذلك لكثرة جريانه وشدّة الحاجة إليه وعدم اشتهار ما حرّرناه من الخلاف . ثمّ عُد إلى عبارة الكتاب .
واعلم أنّ المستعمل في إزالة الخبث نجس ( إلا ماء الاستنجاء ) من الحدثين ( فإنّه طاهر ) إجماعاً ، كما نقله المصنّف في المنتهي [4] . وفي المعتبر : هو العفو [5] . وقرّبه في الذكرى [6] .
وتظهر الفائدة في استعماله ثانياً ، فيجوز على الأوّل دون الثاني .



[1] أي : معنى الشرط .
[2] شرح الكافية 2 : 375 - 377 .
[3] لا يوجد كتابه لدينا .
[4] كما في جامع المقاصد 1 : 130 وفي منتهى المطلب 1 : 143 هكذا : عفي عن ماء الاستنجاء إذا سقط منه شيء على ثوبه أو بدنه . انتهى ، ولم يتعرّض لذكر الإجماع .
[5] كما في الذكرى 1 : 83 وجامع المقاصد 1 : 130 وقال المحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 91 : وأمّا طهارة ماء الاستنجاء فهو مذهب الشيخين ، وقال علم الهدى رحمه اللَّه في المصباح : لا بأس بما ينضح من ماء الاستنجاء على الثوب والبدن . وكلامه صريح في العفو وليس بصريح في الطهارة . انتهى .
[6] الذكرى 1 : 83 .

427

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست