responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)


< فهرس الموضوعات > طهارة المستعمل في رفع الحدث وكذا مطهريته < / فهرس الموضوعات > وابن إدريس كلّ مَنْ خالف الحقّ [1] .
وفي بعض الأخبار : أنّ كلّ مَنْ قدّم الجبت والطاغوت فهو ناصب [2] .
واختاره بعض [3] الأصحاب إذ لا عداوة أعظم ممّن قدّم المنحطَّ عن مراتب الكمال ، وفضّل المنخرط في سلك الأغبياء الجُهّال على مَنْ تسنّم أوج الجلال حتى شكّ في أنّه اللَّه المتعال ، واللَّه أعلم بحقيقة الحال .
( و ) الماء القليل ( المستعمل في رفع الحدث طاهر ) إجماعاً ، سواء في ذلك الحدثُ الأصغر والأكبر ( ومطهّر ) إن كان الحدث أصغر إجماعاً .
وكذا إن كان أكبر على المشهور للعموم . ولأنّ الطَّهور ما يتكرّر منه الطهارة كالضّروب ، فلا ينافيه .
وذهب الشيخان [4] وجماعة [5] إلى كونه غير مطهّر استناداً إلى أخبار لو لم تكن ضعيفةً أمكن حملها على التنزيه أو على نجاسة المحلّ جمعاً بينها وبين غيرها من صحاح الأخبار .
وربّما علَّلوه بتأثّر الماء لتأثيره في المحلّ رفع الحدث ، أو رفع منعه من الصلاة حيث لا يرتفع ، كما تأثّر رافع الخبث حيث جعل المحلّ بعد الغسل مخالفاً لما قبله ، فكأنّ المنع الذي في البدن انتقل إليه .
وهذه العلَّة لو تمّت ، لزم المنع من المستعمل في الصغرى لاشتراكهما في العلَّة ، لكنّ الثاني جائز الاستعمال إجماعاً ، فثبت الأوّل .
ويصير الماء مستعملاً بانفصاله عن أعضاء الطهارة مع قلَّته ، فالكثير لا يتصوّر فيه الانفعال ، كما أنّ المتردّد على الأعضاء لا يمكن الحكم باستعماله ، وإلا لامتنع فعل الطهارة بالقليل .
ولو ارتمس في القليل ، ارتفع حدثه بعد تمام الارتماس لأنّه في حكم الانفصال ، وصار مستعملاً بالنسبة إلى غيره وإن لم يخرج .
ولو نوى جنبان ، فكذلك .



[1] السرائر 1 : 84 .
[2] مستطرفات السرائر ضمن السرائر 3 : 583 .
[3] لم نتحقّقه .
[4] المقنعة : 64 المبسوط 1 : 11 .
[5] منهم : الشيخ الصدوق في الفقيه 1 : 10 ذيل الحديث 17 ، وابن حمزة في الوسيلة : 74 .

421

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست