نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 421
إسم الكتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) ( عدد الصفحات : 463)
< فهرس الموضوعات > طهارة المستعمل في رفع الحدث وكذا مطهريته < / فهرس الموضوعات > وابن إدريس كلّ مَنْ خالف الحقّ [1] . وفي بعض الأخبار : أنّ كلّ مَنْ قدّم الجبت والطاغوت فهو ناصب [2] . واختاره بعض [3] الأصحاب إذ لا عداوة أعظم ممّن قدّم المنحطَّ عن مراتب الكمال ، وفضّل المنخرط في سلك الأغبياء الجُهّال على مَنْ تسنّم أوج الجلال حتى شكّ في أنّه اللَّه المتعال ، واللَّه أعلم بحقيقة الحال . ( و ) الماء القليل ( المستعمل في رفع الحدث طاهر ) إجماعاً ، سواء في ذلك الحدثُ الأصغر والأكبر ( ومطهّر ) إن كان الحدث أصغر إجماعاً . وكذا إن كان أكبر على المشهور للعموم . ولأنّ الطَّهور ما يتكرّر منه الطهارة كالضّروب ، فلا ينافيه . وذهب الشيخان [4] وجماعة [5] إلى كونه غير مطهّر استناداً إلى أخبار لو لم تكن ضعيفةً أمكن حملها على التنزيه أو على نجاسة المحلّ جمعاً بينها وبين غيرها من صحاح الأخبار . وربّما علَّلوه بتأثّر الماء لتأثيره في المحلّ رفع الحدث ، أو رفع منعه من الصلاة حيث لا يرتفع ، كما تأثّر رافع الخبث حيث جعل المحلّ بعد الغسل مخالفاً لما قبله ، فكأنّ المنع الذي في البدن انتقل إليه . وهذه العلَّة لو تمّت ، لزم المنع من المستعمل في الصغرى لاشتراكهما في العلَّة ، لكنّ الثاني جائز الاستعمال إجماعاً ، فثبت الأوّل . ويصير الماء مستعملاً بانفصاله عن أعضاء الطهارة مع قلَّته ، فالكثير لا يتصوّر فيه الانفعال ، كما أنّ المتردّد على الأعضاء لا يمكن الحكم باستعماله ، وإلا لامتنع فعل الطهارة بالقليل . ولو ارتمس في القليل ، ارتفع حدثه بعد تمام الارتماس لأنّه في حكم الانفصال ، وصار مستعملاً بالنسبة إلى غيره وإن لم يخرج . ولو نوى جنبان ، فكذلك .
[1] السرائر 1 : 84 . [2] مستطرفات السرائر ضمن السرائر 3 : 583 . [3] لم نتحقّقه . [4] المقنعة : 64 المبسوط 1 : 11 . [5] منهم : الشيخ الصدوق في الفقيه 1 : 10 ذيل الحديث 17 ، وابن حمزة في الوسيلة : 74 .
421
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 421