نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 422
< فهرس الموضوعات > نجاسة المستعمل في رفع الخبث < / فهرس الموضوعات > ولا يشترط إيقاعه النيّة في الماء بعد تمام الارتماس ، كما يظهر من الذكرى [1] ، لأنّ الارتماس لا يتبعّض ، فلا يرتفع الحدث إلا بعد تمامه على التقديرين . ويجوز إزالة النجاسة به ولو منعنا من الطهارة به حتى نقل الفاضل ولد المصنّف الإجماع عليه [2] . ونقل في الذكرى قولاً بالمنع ، محتجّاً بأنّ قوّته استُوفيت ، فالتحق بالمضاف [3] ، ولم يذكر قائله . ( و ) المستعمل ( في رفع الخبث نجس ، سواء تغيّر بالنجاسة أولا ) على أشهر الأقوال خصوصاً بين المتأخّرين . وحجّتهم أنّه ماء قليل لاقى نجاسة فينجس . وقول أبي عبد اللَّهُ : « الماء الذي يغسل به الثوب ويغتسل به من الجنابة لا يتوضّأ منه » [4] . وقول الكاظم عليه السلام في غسالة الحمّام : « لا تغتسل منها » [5] فيثبت الحكم في غسالة غيره إذ لا قائل بالفصل . وفي هذه الأدلَّة نظر . أمّا الأوّل : فلمنع كلَّيّة كبراه فإنّها عين المتنازع ، فأخذها في الدليل مصادرة . ولانتقاضها بماء الاستنجاء . فإن قيل : خرج ذلك بالدليل ، فصار الباقي كالعامّ المخصوص في حجّيّته على ما بقي . قلنا : ذلك إنّما يتمّ لو ثبت صورة الدليل كذا ، وإلا فلنا أن نخرج ماء النجاسة أيضاً لما سيأتي ، مع أنّ كلَّيّتها على ما عدا ذلك ممنوعة ، وأين الدليل عليه ؟ وأمّا الخبر فهو أعمّ من الدعوى فإنّ المنع من الوضوء به أعمّ من النجاسة ، فلا يستلزمها لعدم دلالة العامّ على الخاصّ المعيّن .