responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 387


< فهرس الموضوعات > هل ينجس ماء البئر بملاقاة النجاسة فيما إذا لم يتغير ؟
< / فهرس الموضوعات > ( وإن لم يتغيّر ) ماء البئر بالنجاسة ( لم ينجس ) على المختار عند المصنّف في أكثر كتبه [1] ، تبعاً لشيخه مفيد الدين بن جُهيم [2] ولابن أبي عقيل [3] من المتقدّمين ، وتبعه على ذلك ولده فخر المحقّقين [4] والمحقّق الشيخ عليّ [5] . ومستندهم الأخبارُ والاعتبار .
أمّا الأوّل : فمنها : صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع بالباء الموحّدة المفتوحة فالزاي المعجمة المكسورة فالياء المثنّاة من تحت فالعين المهملة قال : كتبت إلى رجل أسأله أن يسأل أبا الحسن الرضا عليه السلام ، فقال : « ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغيّر ريحه أو طعمه فينزح منه حتى يذهب الريح ويطيب الطعم لأنّ له مادّة » [6] .
وهذه الرواية أقوى حجج القائلين بالتطهير [7] لحكمهُ على الماء بالسعة . ويفهم منها عدم الانفعال بالملاقاة ، ونفي إفساد شيء له ، وهو عامّ لأنّه نكرة في سياق النفي ، واشتمالها على الحصر المستفاد من الاستثناء في سياق النفي ، ووجود التعليل بالمادّة ، والمعلَّل مقدّم على غيره .
قيل : ولدلالتها على المراد نصّاً [8] .
ومنها : حسنة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى قال : سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل بتخفيف الباء مع فتح الزاي ، وتشديدها مع كسرها من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها ؟ قال : « لا بأس » [9] .
والمراد من العذرة والسرقين النجس لأنّ الفقيه لا يُسأل عن ملاقاة الطاهر . وإن سُلَّم ، فترك الاستفصال في العذرة دليل استواء الطاهرة والنجسة في الحكم باعتبار الوقوع .
ومنها : رواية حمّاد عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّهُ قال : « لا يغسل الثوب ولا تعاد الصلاة ممّا وقع في البئر إلا أن ينتن ، فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة



[1] منها : تحرير الأحكام 1 : 4 ومختلف الشيعة 1 : 25 ، المسألة 7 ومنتهى المطلب 1 : 56 ونهاية الإحكام 1 : 235 .
[2] حكاه عنه الشهيد في غاية المراد 1 : 71 - 72 .
[3] حكاه عنه العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 25 ، المسألة 7 .
[4] إيضاح الفوائد 1 : 17 .
[5] جامع المقاصد 1 : 121 - 122 .
[6] التهذيب 1 : 234 / 676 الاستبصار 1 : 33 / 87 .
[7] كذا ، والظاهر : الطهارة .
[8] القائل هو فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 1 : 17 - 18 .
[9] التهذيب 1 : 246 / 709 الاستبصار 1 : 42 / 118 ، وفيهما : « زنبيل » بدل « زبيل » .

387

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست