نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 386
ووجوب إخراج جميع الماء النجس من البئر وتوقّف الطهر عليه في حيّز المنع لطهارة البئر في كثير من النجاسات بإخراج بعضه بعد الحكم بنجاسة الجميع . وسادسها : نزحها أجمع ، فإن تعذّر ، نزح حتى يزول التغيّر ، نُقل ذلك عن المبسوط والنهاية [1] لقول الصادق عليه السلام في رواية [ معاوية بن ] [2] عمّار فإن أنتن غسل الثوب وأعاد الصلاة ونزحت البئر [3] . ولأنّه ماء نجس ، فيجب إخراجه أجمع ، ومع التعذّر ينزح إلى أن يزول التغيّر لأنّه المقتضي لنزح الجميع . وهذه الحجّة ضعيفة جدّاً . أمّا الرواية : فلعدم دلالتها على ما زاد عن نزح الجميع ، بل عليه خاصّة من غير تفصيل بالتعذّر وعدمه . وأمّا الاستدلال بنجاسة الماء : فلا يقتضي انحصار التطهير في مزيل التغيّر ، كما لا يقتضي التغيّر وحده نزح الجميع مطلقاً ، وهل هو إلا عين المتنازع ؟ بل الظاهر أنّ الموجب لنزح الجميع وقوع غير المنصوص ، أمّا هو ففيه ما مرّ . وأُجيب عن الخبر : باحتياجه إلى إضمار لأنّ المنزوح ليس هو نفس البئر ، وليس إضمار جميع الماء أولى من إضمار بعضه [4] . وفيه نظر لأنّ المضمر هو الماء المنسوب إلى البئر . ودلالته على الجميع لأنّه ملزومه ، لا أنّ المجموع هو نفس المضمر . وسابعها : نزحها أجمع ، ومع التعذّر بغلبة الماء يعتبر أكثر الأمرين من زوال التغيّر والمقدّر ، اختاره الشهيد في الدروس [5] . ووجهه مركَّب من الوجوه المتقدّمة . ويظهر من اعتبار الأقوال ووجوهها أنّ أمتنها الثالث . وإنّما أطنبنا القول في تحرير الأقوال لعدم وجودها مجموعةً في كتابٍ على هذا المنوال .
[1] المبسوط 1 : 11 النهاية : 7 . [2] ما بين المعقوفين من الإستبصار . وفي التهذيب : عن معاوية . [3] التهذيب 1 : 232 / 670 الاستبصار 1 : 3130 / 80 . [4] المجيب هو العلامة الحلَّي في مختلف الشيعة 1 : 29 ذيل المسألة 8 . [5] الدروس 1 : 120 .
386
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 386