responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 359


< فهرس الموضوعات > تعريف الماء المضاف وأن الماء المطلق والمضاف طاهران في الأصل وينجسان بملاقاة النجاسة لهما أقسام المياه < / فهرس الموضوعات > ويؤيّده الإتيان فيه ب « ما » وهي من الأدوات العامّة التي لا تدخل التعريفات الصناعيّة إذ المقصود منها كشف الحقيقة من غير نظر إلى الأفراد .
( والمضاف بخلافه ) لا يصدق عليه إطلاق الاسم إلا بقيدٍ زائد على اسم الماء ، كماء الورد ونحوه ، ويلزم من ذلك أنّه لا يصدق عليه الماء حقيقةً بل مجازاً إذ من علامة المجاز عدم تناول الاسم عند الإطلاق .
( وهما ) أي المطلق والمضاف ( في الأصل ) أي في أصل خلقتهما قبل عروض نجاسة طارئة لهما ( طاهران ) لأنّ الأصل في الأشياء كلَّها الطهارة إلا ما نصّ الشرع [1] على نجاسته لأنّها مخلوقة لمنافع العباد ، ولا يحصل الانتفاع أو لا يكمل إلا بطهارتها .
( فإذا ) خرجا عن الأصل [2] بأن ( لاقتهما نجاسة ، فأقسامهما أربعة ) ونسبة الأقسام إليهما مع أنّ المنقسم إنّما هو أحدهما جائز باعتبار كون غير المنقسم أحد الأقسام ، أو لكون المنقسم هو المجموع من حيث هو مجموع ، وذلك لا ينافي عدم انقسام بعض الأفراد .
وانقسامهما إلى الأربعة باعتبار اختلاف الأحكام باختلافها ، والأمر فيها ظاهر في غير البئر ، أمّا فيه فلا يتمّ على مذهب المصنّف من عدم نجاسته بالملاقاة [3] ، فيلحق بالجاري ، فتتداخل الأقسام .
ومجرّد وقوع الخلاف فيه إن كفى في جَعله قسماً آخر برأسه ، لزم زيادة الأقسام على الأربعة لوقوع الخلاف في مياه الحياض والأواني في انفعالها بالملاقاة وإن كثرت ، فينبغي جَعلها قسماً آخر .
ويمكن ترجيح جَعل البئر قسماً وإن ساواه غيره ، جرياً على ما ألفوه من أفراده بناءً على ما اختاره الأكثر [4] حتى كاد يكون إجماعاً من انفعاله بمجرّد الملاقاة . ولكثرة أحكامه وتشعّب مسائله ، فناسب ذلك إفراده بالذكر .



[1] في الطبعة الحجريّة : « الشارع » .
[2] في الطبعة الحجريّة : « عن ذلك » بدل « عن الأصل » .
[3] إرشاد الأذهان 1 : 236 تذكرة الفقهاء 1 : 25 ، المسألة 6 تحرير الأحكام 1 : 4 مختلف الشيعة 1 : 25 ، المسألة 7 منتهى المطلب 1 : 56 و 68 نهاية الإحكام 1 : 235 .
[4] منهم : السيّد المرتضى في الانتصار : 89 90 والشيخ المفيد في المقنعة : 64 والشيخ الطوسي في النهاية : 6 والمبسوط 1 : 11 وسلار في المراسم : 34 والقاضي ابن البرّاج في المهذّب 1 : 21 وابن إدريس في السرائر 1 : 69 والمحقّق الحلَّي في المعتبر 1 : 54 .

359

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست