responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 312


< فهرس الموضوعات > نجاسة الميت عينية من وجه وحكمية من وجه آخر < / فهرس الموضوعات > الناس ) ممّا له نفس سائلة ( غسل ) اللامس ( يده ) بل العضو اللامس ( خاصّة ) .
أمّا عدم الغُسل : ففي الأخبار السابقة ما يدلّ عليه .
وأمّا وجوب غَسل اليد في القطعة الخالية من العظم : فظاهر مع الرطوبة لنجاسة ميّت الآدميّ ، وتنجّس الملاقي لها برطوبة .
وأمّا مع عدمها : فلأنّ نجاسة الميّت عند المصنّف [1] حكميّة بالنسبة إلى تنجيس الملاقي لها مطلقاً .
ويدلّ عليه أيضاً ما تقدّم [2] من خبر الحلبي وإبراهيم بن ميمون عن الصادق عليه السّلام حيث دلله على نجاسة الثوب الملاقي لبدن الميّت من غير تقييد بالرطوبة وعدمها .
وأمّا حكم الميّت من غير الناس ممّا له نفس فإنّ نجاسته تتعدّى مع الرطوبة قطعاً لما مرّ . أمّا مع عدمها : فكذلك عند المصنّف [3] ، ومن ثَمَّ أطلق الحكم هنا لإطلاق قول الصادق عليه السّلام : « ولكن يغسل يده » . [4] ويحتمل العدم كباقي النجاسات ، وهو اختيار الشهيد [5] رحمه اللَّه .
وفي حكم هذين الأمرين مسّ الميّت قبل البرد ، فإنّه يوجب غَسل ما مسّه به خاصّة عند المصنّف [6] مطلقاً ، وقد تقدّم تحقيقه .
واعلم أنّ الذي استفيد من الأخبار واختاره جماعة [7] من الأصحاب : أنّ نجاسة الميّت عينيّة من وجه وحكميّة من آخر .
أمّا الأوّل : فلحكمهم بتعدّيها إلى غيرها ، كما دلّ عليه إطلاق الأخبار ، كخبر الحلبي وإبراهيم بن ميمون ، [8] والحكميّة الحدثيّة ليست كذلك .
وأمّا كونها حكميّةً من وجه : فلزوالها بالغسل ، وافتقاره إلى النيّة كالجنابة وغيرها .



[1] قواعد الأحكام 1 : 22 نهاية الإحكام 2 : 223 تذكرة الفقهاء 1 : 350 ، المسألة 122 .
[2] في ص 307 و 308 .
[3] نهاية الإحكام 1 : 173 .
[4] الكافي 3 : 6160 / 4 التهذيب 1 : 262 / 763 و 277 / 816 .
[5] البيان : 82 الذكرى 1 : 133 .
[6] قواعد الأحكام 1 : 22 .
[7] منهم المحقّق الكركي في جامع المقاصد 1 : 462 .
[8] تقدّمت الإشارة إلى مصادرهما في ص 307 ، الهامش ( 8 ) و 308 ، الهامش ( 1 ) .

312

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست