responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 313


وأمّا حكم المنتقلة منها إلى اللامس فإن كان مع الرطوبة ، فهي عينيّة محضة ، فلو لمس اللامس له برطوبة آخر برطوبة ، نجس أيضاً ، وهلمّ جرّاً .
وخلاف ابن إدريس [1] في ذلك ضعيف .
وإن كان مع اليبوسة فقيل : هي حكميّة محضة ، أي محكوم بوجوب تطهير اللامس ، ولا تتعدّى النجاسة إلى غيره ، فلو مسّه بغير رطوبة ثمّ مسّ رطباً ، لم ينجس الثاني . وهو اختيار المصنّف في القواعد . [2] وفيه نظر لإطلاق النصوص المتقدّمة بوجوب غَسل الملاقي لبدن الميّت ، وما ذاك إلا لنجاسته ، ومن حكم النجس تنجيسه لغيره مع ملاقاته له برطوبة ، فالظاهر حينئذٍ كون نجاسة اللامس له مطلقاً عينيّةً محضة ، فينجس الملاقي لها مع الرطوبة ، ويعتبر في إزالتها ما يعتبر في إزالة العينيّة .



[1] السرائر 1 : 163 .
[2] قواعد الأحكام 1 : 22 .

313

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست