نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 284
< فهرس الموضوعات > استحباب زيادة حبرة وخرقة لفخذيه < / فهرس الموضوعات > يكفّنه للخبر . [1] وحيث كان هذا الوضوء هو الوضوء المجامع للغسل فلا بدّ فيه من نيّة الاستباحة أو الرفع على القول به ، والوجوب إن كان في وقت واجبٍ مشروط به ، وإلا الندب . وقد تقدّم أنّ ما يتوقّف كمال فعله على الوضوء كقراءة القرآن لو نوى ذلك في الوضوء ، رفع الحدث أيضاً على الخلاف ، فليكن هنا كذلك . ( وزيادة حِبرَة ) بكسر الحاء المهملة وفتح الباء الموحّدة ثوب يمنيّ ( غير مطرّزة بالذهب ) لامتناع الصلاة فيه حينئذٍ للرجال . وزاد في الذكرى المنع من المطرزة بالحرير أيضاً لأنّه إتلاف غير مأذون فيه . [2] وزاد المصنّف [3] في غير هذا الكتاب وغيرُه [4] في وصف الحِبَرة أن تكون عبريّةً ، وهي بكسر العين منسوبة إلى بلدٍ باليمن ، أو جانب وادٍ . وقد ورد في حديث زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : « كُفّن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في ثوب يمنة عبريّ » . [5] وفي بعض الأخبار أفضليّة الحمراء ، قال الباقر عليه السّلام : « كُفّن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في ثلاثة أثواب : برد حبرة أحمر ، وثوبين أبيضين صحاريّين » [6] وقال : « إنّ الحسن بن علي عليه السّلام كفّن أُسامة بن زيد في برد أحمر حبرة ، وإنّ عليّاً عليه السّلام كفّن سهل بن حنيف ببرد أحمر حبرة » . [7] ولو تعذّرت الأوصاف أو بعضها ، كفت الحبرة المجرّدة . وعبارة المصنّف تقتضي الاكتفاء بها مطلقاً ، فإن لم توجد ، فلفّافة أُخرى . وزيادة الحِبَرة ( للرجل ) لظاهر الأخبار المتقدّمة . والمشهور استحبابها للمرأة أيضاً لعدم ما يدلّ على التخصيص ، والأخبار المذكورة لا تنفيها . ( و ) يزاد الرجل أيضاً ، بل تزاد المرأة أيضاً لإطلاق الميّت في خبر معاوية بن وهب عن الصادق عليه السّلام [8] ( خرقة لفخذيه ) تسمّى الخامسة ، طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر