نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 283
< فهرس الموضوعات > في أن النية معتبرة في التحنيط والتكفين وأنه هل يأثم بتركها ؟ < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > استحباب اغتسال الغاسل قبل التكفين أو الوضوء < / فهرس الموضوعات > وفي خبر يونس عنهم عليهم السّلام ، قال في تحنيط الميّت وتكفينه : « ابسط الحبرة بسطاً ، ثمّ ابسط عليها الإزار ، ثمّ ابسط القميص عليه ، ثمّ اعمد إلى كافور مسحوق فضَعه على جبهته إلى أن قال ثمّ يحمل فيوضع على قميصه ويردّ مقدّم القميص عليه » [1] الحديث . وهو دالّ صريحاً على تقديم الحنوط على التكفين وإن تأخّر عن البسط . وبمثله عبّر في الذكرى والبيان . [2] والظاهر عدم الترتيب بينه وبين التكفين . والنيّة معتبرة فيهما لأنّهما فعلان واجبان ، لكن لو أخلّ بها ، لم يبطل الفعل . وهل يأثم بتركها ؟ يحتمله ، لوجوب العمل ، ولا يتمّ إلا بالنيّة [3] لقوله عليه السّلام : « لأعمل إلا بنيّة » . وعدمه أقوى لأنّ القصد بروزهما للوجود ، كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقضاء الدّيْن وشكر النعمة وردّ الوديعة فإنّ هذه الأفعال كلَّها يكفي مجرّد فعلها عن الخلاص من تبعة الذمّ والعقاب ، ولكن لا يستتبع الثواب إلا إذا أُريد بها التقرّب إلى اللَّه تعالى ، كما نبّه عليه الشهيد رحمه اللَّه في القواعد . [4] ومن هذا الباب توجيهه إلى القبلة ، وحمله إلى القبر ودفنه فيه ، وردّ السلام ، وإجابة المسمّت ، والقضاء والشهادة وأداؤها . أمّا غسل الميّت فلا ريب في اشتراط النيّة فيه إذا لم نجعله إزالةَ نجاسةٍ ، فلا يقع معتبراً في نظر الشرع إلا بها ، كنظائره من الأغسال . ( واغتسال الغاسل قبل التكفين ) إن أراد هو التكفين ، والمراد به غسل المسّ ( أو الوضوء ) الذي يجامع غسل المسّ للصلاة . وعلَّل ذلك في التذكرة بأنّ الغسل من المسّ واجب ، فاستحبّ الفوريّة . [5] فإن لم يتّفق ذلك أو خِيف على الميّت ، غسل الغاسل يديه من المنكبين ثلاثاً ثمّ