responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 248


< فهرس الموضوعات > فيما لو تراخت ولادة أحد التوأمين فعدد أيامها من التوأم الثاني وابتداء نفاسها من ولادة الأول < / فهرس الموضوعات > التمييز ، ثمّ ترجع المبتدئة إلى نسائها ، ثمّ ترجعان إلى الروايات . وإن كانت ذات عادة ، جعلت بقدر عادتها في الحيض من الدم نفاساً ، والباقي استحاضةً إلى تمام طهرها المعتاد ، ثمّ ما بعده حيضاً .
اللَّهمّ إلا أن يتغيّر لون الدم بحيث تستفيد منه تمييزاً لا ينافي أيّام النفاس ، فتجعل أيّام التمييز حيضاً ، كما لو رأت بعد عشرة أيّام فصاعداً من انقضاء أيّام النفاس دماً أسود بعد أن كانت تراه أحمر أو دونه واستمرّ السواد ثلاثة فما زاد ولم يعبر عشرة ، إلى آخر ما ذُكر في التمييز ، فتجعل السواد حيضاً لأنّ أيّام النفاس قائمة مقام العادة في الحيض .
وقد أسلفنا في الحيض أنّ العادة تُقدّم على التمييز مع تنافيهما لا مع إمكان الجمع بينهما . وعلى ما فرضناه يمكن الجمع .
هذا كلَّه مع استمرار الدم ، أمّا لو انقطع ثمّ عاد بعد مضيّ أقلّ الطهر من انقضاء النفاس ، فالعائد حيض مع إمكانه وإن كان في شهر الولادة ، فتأمّل ذلك فقلَّما يستفاد بأجمعه من كلام مجتمع مع عموم البلوى به .
( ولو تراخت ولادة أحد التوأمين ) وهما الولدان في بطنٍ واحد ، يقال : هذا توأم هذا ، وهذه توأمة هذه ( فعدد أيّامها من ) التوأم ( الثاني ) لصدق الولادة عنده ، فما بعده دم الولادة قطعاً .
( وابتداؤه ) أي ابتداء نفاسها ( من ) ولادة ( الأوّل ) لصدق الاسم فيه ، غايته تعدّد العلَّة .
وظاهر العبارة كونهما نفاساً واحداً ، وهو مبنيّ على الغالب من تعاقب ولادتهما ، فيتّحد النفاس بحسب الصورة . وفي التحقيق لكلّ واحد نفاس مستقلّ لانفصال كلّ من الولادتين عن الأُخرى ، فإن وضعت الثاني لدون عشرة ، أمكن اتّصال النفاسين .
ولو تراخت ولادة الثاني بحيث يمكن فرض استحاضة بين النفاسين ، حكم به ، بل يمكن فرض حيض أيضاً وإن بَعُدَ .
ويتفرّع على كونهما نفاسين ما لو ولدت الثاني لدون عشرة من ولادة الأوّل ولم تر بعد ولادة الأوّل إلا يوماً واحداً مثلاً وانقطع في باقي الأيّام المتخلَّلة بينهما ، فإنّه يحكم بكونها طهراً وإن رأت بعد ولادة الثاني في العشرة وانقطع عليها ، بخلاف ما لو حكم بكونهما نفاساً واحداً كما يقتضيه ظاهر العبارة ، فإنّه يلزم كون الدمين والنقاء المتخلَّل بينهما

248

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست