responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 247


بالحمل لأنّه أسبق من النفاس ، فدلّ على سبق البلوغ على الوضع بستّة أشهر فما زاد . وهذا الوجه ذكره المصنّف في النهاية ، [1] وتبعه عليه في الذكرى . [2] وفيه نظر لأنّ دلالة الحمل عليه لا تمنع من دلالة النفاس أيضاً لإمكان اجتماع دلالات كثيرة ، فإنّ هذه الأُمور معرّفات شرعيّة لا علل عقليّة ، فلا يمتنع اجتماعها ، كما أنّ الحيض غالباً لا يوجد إلا بعد سبق البلوغ بغيره .
الرابع : أنّ العدّة تنقضي بالحيض دون النفاس غالباً ، وخرج من الغالب ما لو طُلَّقت الحامل من زنا ، فإنّ النفاس حينئذٍ يُعدّ قُرءاً ، فإن رأت قُرءين في زمان الحمل ، انقضت العدّة بظهور النفاس أو انقطاعه على الخلاف ، ولو لم يتقدّمه قُرءان ، عدّ في الأقراء .
الخامس : أنّ الحائض ترجع إلى عادتها في الحيض عند التجاوز ، بخلاف النفساء فإنّها إنّما ترجع إلى عادة الحيض لا النفاس .
السادس : أنّ الحائض ترجع إلى نسائها في الحيض على بعض الوجوه ، ولا ترجع النفساء إليهنّ في النفاس إلا على رواية [3] شاذّة .
السابع : أنّ النفساء لا ترجع إليهنّ أيضاً في الحيض إذا كانت مبتدئةً ، ولا هي والمضطربة إلى الروايات ، ولا هُما وذات العادة إلى التمييز .
الثامن : قيل : لا يشترط أن يكون بين الحيض والنفاس أقلّ الطهر سابقاً ولاحقاً ، بخلاف الحيضتين ، وقد تقدّم الكلام فيه .
التاسع : أنه لا يشترط في النفاسين أقلّ الطهر ، كما في التوأمين ، بخلاف الحيضتين أيضاً .
العاشر : في نيّة الغسل إذا أرادت تخصيص الحدث الموجب للغسل ، فإنّ هذه تنوي النفاس وتلك الحيض . فهذه اثنا عشر فرقاً لأنّ السابع يشتمل على ثلاثة .
تنبيه : ممّا يترتّب على اتّفاقهما في الأحكام غير ما ذُكر أنّ النفساء لو استُحيضت بأن تجاوز دمها العشرة ، فإن كانت مبتدئةً أو مضطربةً ، جعلتا ما بعد العشرة استحاضةً حتى يدخل الشهر المتعقّب للذي ولدتا فيه ، فترجعان في الدم الموجود في الشهر الثاني إلى



[1] نهاية الإحكام 1 : 133 .
[2] الذكرى 1 : 364 .
[3] التهذيب 1 : 403 / 1262 .

247

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست