responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 249


< فهرس الموضوعات > فيما لو رأت النفساء الدم يوم العاشر خاصة فهو النفاس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما لو رأت العاشر والأول خاصة فالعشرة نفاس < / فهرس الموضوعات > نفاساً ، كما سيأتي .
وتردّد المحقّق في المعتبر في كون الدم الحاصل قبل ولادة الثاني نفاساً من حيث إنّها حامل ، ولا نفاس مع الحمل . ثمّ اختار كونه نفاساً أيضاً لحصول مسمّى النفاس فيه ، وهو تنفّس الرحم به بعد الولادة ، فيكون لها نفاسان . [1] ( ولو رأت ) الدم ( يوم العاشر ) خاصّة ( فهو النفاس ) لما تقدّم من أنّه متى انقطع على العشرة فما دون فالجميع نفاس كالحيض ، ولمّا كان النفاس هو الدم ولم يوجد إلا في العاشر ، كان هو النفاس خاصّة . ولو فرض رؤية العاشر وتجاوزه ، لم يتمّ ما ذُكر إلا عند مَنْ يرى أكثره عشرة مطلقاً .
أمّا على مذهب المصنّف فإنّما يحكم بكونه نفاساً مع التجاوز للمبتدئة والمضطربة ولمن عادتها عشرة ، أمّا لو كان عادتها أقلّ ، لم يكن لها نفاس إلا مع رؤيته في جزء من العادة ، فيكون هو النفاس خاصّة ، وهذا كلَّه واضح وإن كانت العبارة لا تفي به .
( ولو رأته ) أي العاشر ( والأوّل ) خاصّة ( فالعشرة نفاس ) كما أنّ الحائض لو رأته ثلاثة وانقطع ثمّ رأت العاشر وانقطع ، فالدمان وما بينهما حيض .
هذا مع انقطاعه على العاشر ، كما تقدّم .
ولو فرض تجاوزه العشرة ، فكذلك إن كانت مبتدئةً أو مضطربةً أو عادتها عشرة ، وإلا فنفاسها الأوّل خاصّة ، إلا أن يصادف الثاني جزءاً من العادة ، فجميع العادة نفاس ، لكن يجب عليها الاستبراء بالقطنة ، والاغتسال مع النقاء بعد الانقطاع الأوّل ، والعبادة لجواز عدم عوده ، وأصالة عدمه ، فإذا عاد في العشرة كما ذكر ، تبيّن بطلان ما فعلَت ، فتقضي صومه . وحكمها في هذا النقاء في اغتفار الوطئ والعبادة كما تقدّم في الحائض .
ويتفرّع على الحكم بكون الأوّل خاصّة نفاساً إمكان الحكم بالحيض من الثاني عشر فصاعداً إن استفادت منه تمييزاً ، أو لم تر في العاشر ورأت الثاني عشر وما بعده ثلاثة ، فإنّه يحكم بكونه حيضاً لإمكانه .
ولو فرض رؤيتها لحظةً بعد الولادة وانقطع ثمّ عاد بعد لحظة من الحادي عشر واستمرّ ثلاثة فصاعداً ولم يتجاوز العشرة ، حكم بكونها حيضاً أيضاً .



[1] المعتبر 1 : 257 .

249

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست