responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 246


< فهرس الموضوعات > حكم النفساء كالحائض في كل الأحكام وبيان الأمور التي تختلفان فيها < / فهرس الموضوعات > لتضادّها ، ولا على بعضها لأنّه ليس بعضها بالعمل عليه أولى من بعض .
والثاني : أنّه يحتمل أن يكون خرجت مخرج التقيّة لأن كلّ مَنْ يخالفنا يذهب إلى أن أيّام النفاس أكثر ممّا نقوله ، ولهذا اختلفت ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامّة في مذاهبهم ، فكأنّهم عليهم السّلام أفتوا كلّ قوم منهم على حسب ما عرفوا من رأيهم ومذاهبهم .
والثالث : أنه لا يمتنع أن يكون السائل سألهم عن امرأة أتت عليها هذه الأيّام فلم تغتسل ، فأمروها بعد ذلك بالاغتسال وأن تعمل كما تعمل المستحاضة ، ولم يدلّ على أنّ ما فعلت المرأة في هذه الأيّام كان حقّا .
قال : والذي يكشف عمّا قلناه ما رواه محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه رفعه ، قال : سألت امرأة أبا عبد اللَّه عليه السّلام ، فقالت : إنّي كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتى أفتوني بثمانية عشر يوماً ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « ولِمَ أفتوك بثمانية عشر يوماً ؟ » فقال الرجل : للحديث الذي روي عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إنّ أسماء سألت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً ، ولو سألته قبل ذلك لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة » [1] و [2] ثمّ ساق أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك .
وأمّا حمل المصنّف لحديث أسماء على المبتدئة [3] فبعيد جدّاً لأنّها تزوّجت بأبي بكر بعد موت جعفر بن أبي طالب ، [4] وولادتها من جعفر عدّة أولاد ، ويبعد حينئذٍ عدم حيضها في جميع هذه المدّة مع ولادتها عدّة أولاد وإن كان ذلك داخلاً في حيّز الإمكان .
( وحكمها كالحائض في كلّ الأحكام ) الواجبة والمندوبة والمحرّمة والمكروهة والغسل والوضوء لأنّه في الحقيقة دم حيض احتبس ( إلا ) في أُمور :
الأوّل ( الأقلّ ) فإنّ الإجماع على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة في الجملة ، ولا حدّ لأقلّ النفاس .
الثاني : في الأكثر للخلاف في أكثره ، كما عرفت ، والاتّفاق على أكثر الحيض .
الثالث : أنّ الحيض دليل على سبق البلوغ ، بخلاف النفاس فإنّ الدلالة حصلت



[1] الكافي 3 : 98 - 99 / 3 .
[2] التهذيب 1 : 178 179 .
[3] مختلف الشيعة 1 : 217 ، المسألة 157 .
[4] أُسد الغابة 7 : 1514 / 6706 .

246

نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست