نام کتاب : روض الجنان في شرح ارشاد الأذهان ( ط.ج ) نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 245
ورد ذلك في عدّة أحاديث . [1] ويجوز لها الاستظهار إلى تمام العشرة ، كالحائض ، وقد ورد ذلك في بعض الأحاديث عن الصادق . عليه السّلام [2] ولا اعتبار بعادة النفاس اتّفاقاً ، لقوله عليه السّلام : « تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها التي كانت تمكث فيها » [3] ونحوه ، وهو صريح في عادة الحيض . واعلم أنّ الأخبار الصحيحة لم يصرّح فيها برجوع المبتدئة والمضطربة إلى عشرة ، بل إنّما صرّح فيها بأنّه لذات العادة في الحيض عادتها ، ولكن فيها إشعار بذلك لأنّه ورد في بعضها الاستظهار إلى العشرة ، [4] كالحائض ، فلو كان أكثره أقلّ منها ، لم يستظهر إليها . وقال الشيخ في التهذيب : جاءت أخبار معتمدة في أنّ أقصى مدّة النفاس عشرة ، وعليها أعمل لوضوحها عندي . [5] وذَكَر الأخبار التي لم تصرّح إلا بالرجوع إلى العادة . وجَعَل المصنّف في المختلف أكثره لذات العادة عادتها للأخبار المؤمى إليها ، وللمبتدئة ثمانية عشر [6] لما روي أنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول اللَّهُ أن تغتسل لثمانية عشر ، [7] وغيره [8] من الأخبار . وحُملت على التقيّة . وفي بعض الأخبار عن الصادق عليه السّلام : « أن سؤال أسماء كان عقيب الثمانية عشر فأمرها بالغسل ، ولو سألته قبلها لأمرها » . [9] قال الشيخ رحمه اللَّه بعد اختياره العشرة بالأخبار المعتمدة : وما فيه الزيادة عن العشرة فالكلام عليه من وجوه : أحدها : أنّها أخبار آحاد مختلفة الألفاظ متضادّة المعاني لا يمكن العمل على جميعها